حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه بغير اختياره و لا اشكال و لا خلاف فيانه لا يفطر به- قيل و في معناه من بلغ بهالإكراه حدا رفع قصده- أو بان يتوعد علىترك الإفطار بما يكون مضرا به في نفسه أومن يجرى مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعدعلى فعل ما توعد به و شهادة القرائن بأنهيفعله به لو لم يفطر. و نقل عن الشيخ (قدسسره) في المبسوط انه مفسد لصومه.

و استدل على القول المشهور بالأصل السالممن المعارض، و قوله صلّى الله عليه وآله«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و مااستكرهوا عليه» و المراد رفع حكمها و منجملته القضاء و سقوط الكفارة.

و قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد-بعد قول المصنف: و الإكراه على الإفطار غيرمفسد- ما صورته: دليله واضح و هو عدمالتكليف عقلا و نقلا مثل «و عن مااستكرهوا» و يؤيده ما يدل على وجوبالكفارة على المكره زوجته دونها سواء قلناعليه كفارتها أيضا أم لا. الى أن قال: و يدلعليه ما يدل على جواز الأكل للتقية. ثم نقلجملة من الأحاديث الدالة على إفطار الصادقعليه السلام تقية مع أبى العباس.

قالوا: و في معنى الإكراه الإفطار في يوميجب صومه للتقية و التناول قبل الغروبلأجل ذلك.

احتج الشيخ على ما نقل عنه بأنه مع التوعدمختار للفعل فيصدق عليه انه فعل المفطراختيارا فوجب عليه القضاء.

و الى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك حيث قال بعد نقل الخلاف فيالمسألة: و أصحهما وجوب القضاء و ان ساغ لهالفعل لصدق تناول المفطر عليه باختياره.ثم قال مجيبا عن الخبر المتقدم: و قد تقررفي الأصول ان المراد

/ 512