حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
برفع الخطأ و قسيميه في الحديث رفعالمؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها. ومثله الإفطار في يوم يجب صومه للتقية. أقول: و المسألة لا تخلو من الاشكال لعدمالنص الكاشف عن حكمها و تدافع التعليلاتفيها و ان كان ما ذكره شيخنا الشهيد الثانيهنا لا يخلو من قوة، فإن مجرد تسويغ الشارعالإفطار لدفع الضرر لا ينافي القضاء وإنما ينافي التأثيم و لا ريب في عدمه. و من ما يؤيد ذلك انهم جعلوا الإفطارللتقية في معنى الإفطار للإكراه فإنهما فيالحقيقة من باب واحد و مرجعهما إلى أمرواحد و هو الإفطار لدفع الضرر. مع انه قد ورد في بعض الاخبار الواردة فيجواز الإفطار للتقية ذكر القضاء و هو مارواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عنرفاعة عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلامقال: «دخلت على أبى العباس بالحيرة فقال ياأبا عبد الله عليه السلام ما تقول فيالصيام اليوم؟ فقلت ذاك الى الامام ان صمتصمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال يا غلام علىبالمائدة فأكلت معه و أنا أعلم و الله انهيوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما و قضاؤهأيسر علي من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله» ومنه يعلم وجوب القضاء في محل الخلاف. و الأحوط عندي وجوب القضاء في صورة الوجوبأيضا حيث ان المسألة خالية من النص و انكان ظاهرهم الاتفاق على صحة الصوم و عدموجوب القضاء، و هو الظاهر أيضا لأنه لايصدق عليه انه تناول المفطر. و قريب منهأيضا بلوغ الإكراه به الى وجه يرتفع القصدإلا ان الأحوط لخلو المسألة من النص هوالقضاء و بالجملة فالقدر المعلوم ثبوته فيصورتي الإكراه بأي معنى كان و التقية هوعدم المؤاخذة بذلك و اما وجوب القضاء فليسعلى نفيه دليل. (فان قيل) ان وجوبه يحتاج الى دليل لا نفيه(قلت) لا ريب ان