حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الأخبار المتضمنة لوجوب القضاء بالإفطاراختيارا قد اشتملت على شيئين: أحدهما- ثبوت الإثم و الذنب الموجبللمؤاخذة و هو الذي أمر بالكفارة لدفعه فيجملة من المواضع، و ثانيهما- قضاء ذلكاليوم، و المعلوم المقطوع به من أخبارتسويغ الإفطار للإكراه و التقية هو ارتفاعالإثم خاصة كما أشرنا إليه إذ لا يجوز أنيسوغ له الشارع الإفطار ثم يعاقبه عليه، وحينئذ فيبقى ما دل على القضاء على حاله بلامعارض يوجب إخراجه عن ما هو عليه و يخرجمرسل رفاعة شاهدا على ذلك. ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب- و به صرحجملة منهم- انه يكفى في جواز الإفطار ظنالضرر بالترك، و ربما ظهر من عبارة الدروسان ذلك إنما يسوغ عند خوف التلف. و لعله (قدس سره) اعتمد على اخبار الصادقعليه السلام مع أبى العباس حيث تضمنت انإفطاره عليه السلام لخوف التلف و القتل، ومنها الخبر المتقدم.و منها أيضا ما رواه في الكافي في الصحيحعن داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبىعبد الله عليه السلام «انه قال و هوبالحيرة في زمان أبى العباس انى دخلت عليهو قد شك الناس في الصوم و هو و الله من شهررمضان فسلمت عليه فقال يا أبا عبد اللهعليه السلام أ صمت اليوم؟ فقلت لا. والمائدة بين يديه فقال فادن فكل قال فدنوتفأكلت. قال و قلت: الصوم معك و الفطر معك؟فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلامتفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال أى و اللهأفطر يوما من شهر رمضان أحب الى من أن يضربعنقي». و الظاهر الاكتفاء بمجرد خوف الضرر كما هوالمعلوم من الاخبار في جملة من مواردالتقية و لقوله عليه السلام في حسنة زرارة«التقية في كل ضرورة و صاحبها