حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و بالجملة فإنه متى الغى حجية اخبارالعدلين فكيف يتمسك بالأصل و عدم وجودالدليل على القضاء في صورة اخبار العدلينأو العدل و الحال ان أخبارهما عنده ليسبحجة بل هو في حكم العدم؟ و لا شك انه متىالغى أخبارهما رجع أكله إلى استصحاب الليلو قد ثبت وجوب القضاء بذلك. و الأصح ما ذكره المحقق المذكور و من تبعهمن الاعتماد على اخبار العدلين بل العدلالواحد أيضا، فإن المستفاد من الأخبارالاعتماد على خبر العدل الثقة في الأمورالمطلوب فيها العلم فليكن هذا منها. و من الاخبار المذكورة ما رواه الشيخ عنإسحاق بن عمار قال: «سألته عن رجل كانت لهعندي دنانير و كان مريضا فقال لي ان حدث بيحدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخيبقية الدنانير. فمات و لم أشهد موته فأتانيرجل مسلم صادق فقال لي انه أمرني أن أقوللك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعهاالى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمهافي المسلمين. و لم يعلم أخوه ان عندي شيئا؟فقال ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير كماقال» و فيه دلالة على ثبوت الوصية بقولالثقة. و ما رواه الشيخ في التهذيب بسند فيهالعبيدي- و الصدوق بسنده الى ابن أبى عميرعن هشام بن سالم- عن أبى عبد الله عليهالسلام في حديث قال عليه السلام فيه «انالوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماضابدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عنالوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عنالوكالة». و الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد صرحوا فيهذا الموضع بأنه لا ينعزل إلا مع العلم وحينئذ فالخبر مؤذن بان اخبار الثقة مفيدللعلم. و نحو ذلك ايضا ما ورد في الاخبار من جوازوطء الأمة بغير استبراء إذا