حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع إمكان المراعاة، فيدخل تحت الأخبارالدالة على ان من أفطر عامدا وجب عليهالقضاء و الكفارة، و منها صحيحة ابن سنان«في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوماواحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصومشهرين. الحديث» و نحوه غيره. نعم لو كان فيالسماء علة من غيم و نحوه تمنع من معرفةالوقت فإنه يرجع الى الظن لتعذر العلمحينئذ، و حينئذ فهذا المفطر بمجرد اخبارالغير مع تمكنه من المراعاة و ان حصل له ظنباخبار الغير متى ظهر كون إفطاره نهارايجب عليه القضاء و الكفارة، لما عرفت من أنالشارع قد حرم الإفطار في الآية الشريفةحتى يدخل الليل يقينا أو ظنا مع تعذراليقين.

و مبنى كلام هذا الفاضل على الاكتفاءبالظن مطلقا، و هو غلط محض فان البناء علىالظن في جواز الصلاة و الإفطار إنما هو معتعذر حصول العلم لغيم و نحوه فيبني علىالظن لا انه يكفى الظن مطلقا و لو باخبارالغير مع التمكن من المراعاة. و صحيحةزرارة التي استند إليها و توهم منها هذاالوهم سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيقالقول في معناها بما يظهر منه فساد توهمه.

و اعلم ان إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضيعدم الفرق بين كون المخبر فاسقا أو عدلا ولا بين كونه واحدا أو متعددا.

و قطع المحقق الشيخ على بأنه لو شهدبالغروب عدلان ثم بان كذبهما فلا شي‏ء علىالمفطر و ان كان ممن لا يجوز له التقليدلأن شهادتهما حجة شرعية.

و استشكله في المدارك بانتفاء ما يدل علىجواز التعويل على البينة على وجه العمومخصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين.

و قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعدنقل كلام المدارك: و هو حسن إلا ان جعل محلالبحث من ما يجب فيه تحصيل اليقين محل تأمللما ذكرنا من دلالة

/ 512