حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
مع إمكان المراعاة، فيدخل تحت الأخبارالدالة على ان من أفطر عامدا وجب عليهالقضاء و الكفارة، و منها صحيحة ابن سنان«في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوماواحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصومشهرين. الحديث» و نحوه غيره. نعم لو كان فيالسماء علة من غيم و نحوه تمنع من معرفةالوقت فإنه يرجع الى الظن لتعذر العلمحينئذ، و حينئذ فهذا المفطر بمجرد اخبارالغير مع تمكنه من المراعاة و ان حصل له ظنباخبار الغير متى ظهر كون إفطاره نهارايجب عليه القضاء و الكفارة، لما عرفت من أنالشارع قد حرم الإفطار في الآية الشريفةحتى يدخل الليل يقينا أو ظنا مع تعذراليقين. و مبنى كلام هذا الفاضل على الاكتفاءبالظن مطلقا، و هو غلط محض فان البناء علىالظن في جواز الصلاة و الإفطار إنما هو معتعذر حصول العلم لغيم و نحوه فيبني علىالظن لا انه يكفى الظن مطلقا و لو باخبارالغير مع التمكن من المراعاة. و صحيحةزرارة التي استند إليها و توهم منها هذاالوهم سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيقالقول في معناها بما يظهر منه فساد توهمه. و اعلم ان إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضيعدم الفرق بين كون المخبر فاسقا أو عدلا ولا بين كونه واحدا أو متعددا. و قطع المحقق الشيخ على بأنه لو شهدبالغروب عدلان ثم بان كذبهما فلا شيء علىالمفطر و ان كان ممن لا يجوز له التقليدلأن شهادتهما حجة شرعية. و استشكله في المدارك بانتفاء ما يدل علىجواز التعويل على البينة على وجه العمومخصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين. و قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعدنقل كلام المدارك: و هو حسن إلا ان جعل محلالبحث من ما يجب فيه تحصيل اليقين محل تأمللما ذكرنا من دلالة