کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توجهت به راحلته وصلاها على أى دابة قدر على ركوبها حمارا أو بعيرا أو غيره و إذا أراد الركوع أو السجود أومأ إيماء و جعل السجود أخفض من الركوع و ليس له أن يصلى إلى القبلة مسافرا و لا مقيما إذا كان خائف صلاة وجبت عليه بحال مكتوبة في وقتها أو فائتة أو صلاة نذر ( 1 )

أو صلاة طواف أو صلاة على جنازة ( قال ) و بهذا فرقنا بين الرجل يوجب على نفسه الصلاة قبل الدخول فيها فقلنا لا يجزيه فيها إلا ما يجزيه في المكتوبات من القبلة و غيرها و بين الرجل يدخل في الصلاة متطوعا ثم زعمنا أنه غلط من زعم أنه إذا دخل فيها بلا إيجاب لها فحكمها حكم الواجب و هو يزعم كما نزعم أنه لا يصلي واجبا لنفسه إلا واجبا أوجبه على نفسه مسافرا إلا إلى القبلة و أن المتطوع يصلى إلى القبلة .

أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى على راحلته في السفر حيثما توجهت به أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبى الحباب سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى على حمار و هو متوجه إلى خيبر ( قال الشافعي ) يعنى النوافل أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يصلى و هو على راحلته النوافل في كل جهة أخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبى ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة بني أنمار كان يصلى على راحلته متوجها قبل المشرق و إذا كان المسافر ماشيا لم يجزه أن يصلى حتى يستقبل القبلة فيكبر ثم ينحرف إلى جهته فيمشى فإذا حضر ركوعه لم يجزه في الركوع و لا في السجود إلا أن يركع و يسجد بالارض لانه لا مؤنة عليه في ذلك كهى على الراكب ( قال ) و سجود القرآن و الشكر و الوتر و ركعتا الفجر نافلة فللراكب أن يومئ به إيماء و على الماشي أن يسجد به إذا أراد السجود و لا يكون للراكب في مصر أن يصلى نافلة إلا كما يصلى المكتوبة إلى قبلة و على الارض و ما تجزيه الصلاة عليه في المكتوبة لان أصل فرض المصلين سواء إلا حيث دل كتاب الله تعالى و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أرخص لهم ( قال ) و سواء قصير السفر و طويله إذا خرج من المصر مسافرا يصلى حيث توجهت به راحلته متطوعا كما يكون له التيمم في قصير السفر و طويله لانه يقع على كل اسم سفر و كذلك لو ركب محملا أو حمارا أو غيره كانه له أن يصلى حيث توجهت به مركبه و إن افتتح الصلاة متطوعا راكبا مسافرا ثم دخل المصر لم يكن له أن يمضى على صلاته بعد أن يصير إلى مصره و لا موضع مقام له فكان عليه أن ينزل فيركع و يسجد بالارض و كذلك إذا نزل في قرية أو غيرها لم يكن له أن يمضى على صلاته و إن مر بقرية في سفره ليست مصره و لا يريد النزول بها فهي من سفره و له أن يمضى فيها مصليا على بعيره و إن نزل في سفره منزلا في صحراء أو قرية فسواء و لا يكون له أن يصلى إلا على الارض كما يصلي المكتوبة و إن افتتح الصلاة على الارض ثم أراد الركوب لم يكن له ذلك إلا ان يخرج من الصلاة التي افتتح بإكمالها بالسلام فإن ركب قبل أن يكملها فهو قاطع لها و لا يكون متطوعا على البعير حتى يفتتح على البعير صلاة بعد فراقه النزول و كذلك إذا خرج ماشيا و إن افتتح الصلاة على الارض مسافرا فأراد ركوب البعير لم يكن ذلك له حتى يركع و يسجد و يسلم فإن فعل قبل أن يصلى و يسلم قطع صلاته و كذلك لو فعل ثم ركب فقرأ ثم نزل فسجد بالارض كان قاطعا لصلاته لان ابتداء

1 - قوله أو صلاة طواف ، كذا هو في جميع النسخ ، و المعروف في كتب المذهب أن ركعتي الطواف سنة لا واجب فانظر .

كتبه مصححه .




/ 319