کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الصلاة إلا بالتكبير نفسه و التكبير الله أكبر و لا يكون داخلا بغير التكبير نفسه و لو قال الله الكبير الله العظيم أو الله الجليل أو الحمد لله أو سبحان الله أو ما ذكر الله به لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه و هو الله أكبر و لو قال الله أكبر من كل شيء و أعظم و الله أكبر كبيرا فقد كبر و زاد شيئا فهو داخل في الصلاة بالتكبير و الزيادة نافلة و كذلك إن قال الله الاكبر و هكذا التكبير و زيادة الالف و اللام لا تحيل معنى التكبير و من لم يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه ما كان و أجزأه و عليه أن يتعلم التكبير و القرآن و التشهد بالعربية فإن علم لم تجزه صلاته إلا بأن يأتى به بالعربية

( قال الشافعي ) و لو أن رجلا عرف العربية و ألسنة سواها فأتى بالتكبير نفسه بغير العربية لم يكن داخلا في الصلاة إنما يجزيه التكبير بلسانه ما لم يحسنه بالعربية فإذا أحسنها لم يجزه التكبير إلا بالعربية

( قال الشافعي ) فمن قال كلمة مما وصفت أنه لا يكون داخلا بها في الصلاة أو اغفل التكبير فصلى فأتى على جميع عمل الصلاة منفردا أو إماما أو مأموما أعاد الصلاة و ان ذكر بعد ما يصلى ركعة أو ركعتين أنه لم يكبر أبتدأ التكبير مكانه ينوى به تكبيرة الافتتاح و ألغى ما مضى من صلاته لانه لم يكن في صلاة و كان حين كبر داخلا في الصلاة و لا أبالي أن لا يسلم لانه لم يكن في صلاة و سواء كان يصلى وراء إمام أو منفردا فإن كان منفردا فهو الاستئناف و لا يزول من موضعه إن شاء و إن زال فلا شيء عليه و إن كان مأموما فكذلك يبتدئ التكبير ثم يكون داخلا في الصلاة من ساعته التي كبر فيها و لا يمضى في صلاة لم يدخل فيها إذا لم يكبر للدخول فيها

( قال الشافعي ) فإن كان مأموما فأدرك الامام قبل أن يركع أو راكعا فكبر تكبيرة واحدة فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته و كان داخلا في الصلاة و إن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلا في الصلاة و إن كبر لا ينوى واحدة منها فليس بداخل في الصلاة ( 1 )

و إن كبر ينوى تكبيرة الافتتاح و جعل النية مشتركة بين التكبير الذي يدخل به في الصلاة و غيره فإذا ذكر فيما ذكرت أنه ليس بداخل به في الصلاة فاستأنف فكبر تكبيرة ينوى بها الافتتاح كان حينئذ داخلا في الصلاة لانه لم يكن في صلاة و إن ذكر فيما قلت هو فيه داخلا في نافلة و كبر ينوى المكتوبة لم يكن له مكتوبة لانه في صلاة حتى يسلم منها ثم يدخل في المكتوبة بتكبير بعد الخروج من النافلة و لو كبر و نوى المكتوبة و ليس في صلاة و هو راكع لم يجزه و لا يجزيه حتى يكبر قائما فإن كان مع الامام فأدركه قبل أن يرفع رأسه من ركوعه فقد أدرك الركعة و إن لم يدركه حتى يرفع رأسه من الركوع فقد فاتته تلك الركعة ( قال ) و يكون عليه أن يكبر قائما ينوى المكتوبة و لا يكون داخلا في الصلاة المكتوبة إلا بما وصفت و إن نقص من التكبير حرفا لم يكن داخلا في الصلاة إلا بإكماله التكبير قائما و لو أبقى من التكبير حرفا أتى به و هو راكع أو منحن للركوع أو قائم لم يكن داخلا في الصلاة المكتوبة و كان داخلا في نافلة حتى يقطع بسلام ثم يعود قائما فيكمل التكبير و ذلك مثل أن يقول الله أكبر و لم ينطق بالراء من التكبير إلا راكعا أو يحذف الراء فلم ينطق بها لم يكن مكملا للتكبير ( 2 )

و إن قال الكبير الله لم أره داخلا في الصلاة بهذا و كذلك لو قرأ شيئا


1 - قوله و إن كبر ينوى تكبيرة الافتتاح الخ كذا في النسخ و لم يذكر حكمه و لعله سقط من الناسخ وأصل الكلام و مثله إن كبر ينوى الخ فإنه لا يكون داخلا في الصلاة إلا إذا نوى الافتتاح فقط كما هو مصرح في كتب المذهب فتأمل .

كتبه مصححه .

2 - قوله و إن قال الكبير الله الخ كذا في النسخ و لعله تحريف من الناسخ و الاصل " و إن قال أكبر الله ) الخ كما يدل عليه تشبيه القراءة الواجبة به بعد ، فتأمل .

كتبه مصححه .

/ 319