کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن عمر اثنا عشر رجلا عن النبي صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) و بهذا نقول فنأمر كل مصل إماما أو مأموما أو منفردا رجلا أو إمرأة ان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه من الركوع و يكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه و يثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله و يكون مع افتتاح التكبير ورد يديه عن الرفع مع انقضائه و لا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع و سجود إلا في هذه المواضع الثلاث فإن كان بإحدى يدي المصلي =

( قال الشافعي ) فقلت لبعض من يقول هذا القول أ حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أثبت عند أهل العلم بالحديث أم حديث يزيد ؟ فقال بل حديث الزهرى وحده فقلت مع الزهرى أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم أبو حميد الساعدي و حديث وائل بن حجر كلها عن النبي صلى الله عليه و سلم بما وصفت ويليه حديثنا أولى أن يثبت من حديث واحد و من أصل قولنا و قولك أنه لو لم يكن معنا إلا حديث واحد و معك حديث يكافئه في الصحة فكان في حديثك أن لا يعود لرفع اليدين : و فى حديثنا يعود لرفع اليدين لكان حديثنا أولى أن نزيد به لان فيه زياده حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك فكيف صرت إلى حديثك و تركت حديثنا و الحجة ما فيه علمك بهذا و بأن ، إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا و بأن ، أهل الحفظ يروون أن يزيد أمرهم أن لا يعودوا ( قال ) فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل بن حجر و قال أروى وائل بن حجر أعلم من علي و عبد الله ( قلت ) و روى إبراهيم عن على و عبد الله أنهما رويا عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ما روى وائل بن حجر ( قال ) و لكن ذهب إلى أن ذلك لو كان روياه أو فعلاه ( قلت ) و روى إبراهيم هذا عن علي و عبد الله نصا ؟ قال لا ( قلت ) يخفى عن إبراهيم رواة علي و عبد الله ( قال ) ما أشك في ذلك ( قلت ) فتدرى لعلهما قد فعلاه فخفى عنه أو روياه فلم يسمعه قال إن ذلك ليمكن ( قلت ) أ فرأيت جميع ما رواه إبراهيم فأحدثه فأحل به و حرم أرواه عن على و عبد الله ؟ قال لا ( قلت ) فلم احتججت بانه ذكر عليا و عبد الله و قد يأخذ هو و غيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهما و من قولنا و قولك إن وائل بن حجر لو كان معه أو روى عن النبي صلى الله عليه و سلم شيئا فقال عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن ما روى كان الذي قال كان أولى أن يؤخذ بقوله من الذي قال لم يكن وأصل قولنا أن إبراهيم لو روى عن علي و عبد الله لم يقبل منه لانه لم يلق واحدا منهما تتركون ما روى مالك عن رسول الله ثم عن ابن عمر فكيف جاز لكم لو لم تعلموا علما إلا أن تكونوا رأيتم رفع اليدين في الصلاة مرتين أو ثلاثا و عن ابن عمر مرتين فاتبعتم النبي صلى الله عليه و سلم في أحدهما و تركتم في الآخر و لو جاز أن يتبع أحد أمريه دون الآخر جاز لرجل أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه و سلم حيث تركتموه و يتركه حيث اتبعتموه و لكن لا يجوز لاحد علمه من المسلمين عندي أن يتركه إلا ناسيا أو ساهيا .

أخبرنا الربيع فقلت للشافعي فما معنى رفع اليدين عند الركوع قال مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله تعالى و سنة متبعة و جاء فيهما ثواب الله تعالى و مثل رفع اليدين على الصفا و المروة و غيرهما

( قال الشافعي ) أ رأيت إذا كنتم تروون عن ابن عمر شيئا فتحدثونه أفلابثون عليه لو وجدتم ابن عمر يفعل شيئا في الصلاة فتركتموه عليه و هو موافق لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أ فيجوز لاحد أن يفعل ما وصفتم من اتخاذ قول ابن عمر =

/ 319