کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أصدق ذو اليدين ؟ " فقال الناس : نعم فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى اثنتين آخرتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ( 1 )أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال " أصدق ذو اليدين ؟ " و قالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين و هو جالس بعد التسليم ( 2 )اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال سلم النبي صلى الله عليه و سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادي يا رسول الله ، أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ( قال الشافعي ) فبهذا كله نأخذ فنقول إن حتما أن لا يعمد أحد للكلام في الصلاة و هو ذاكر لانه فيها فإن فعل انتقضت صلاته و كان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود على النبي صلى الله عليه و سلم ثم ما لم أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم ( قال الشافعي ) و من تكلم في الصلاة و هو يرى أنه قد أكملها أو نسى أنه في صلاة فتكلم فيها بني على صلاته و سجد للسهو ( 3 )و لحديث ذي اليدين و أن من تكلم في هذه الحال فإنما تكلم و هو يرى أنه في صلاة و الكلام في الصلاة مباح و ليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين ، و حديث ابن مسعود في الكلام جملة ودل حديث ذي اليدين على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين الكلام العامد و الناسى لانه في صلاة ، أو المتكلم و هو يرى أنه قد أكمل الصلاة .