فإن استيقن بعد أن الذي توضأ به النجس و الذي ترك الطاهر غسل كل ما أصاب ذلك الماء النجس من ثوب و بدن و أعاد الطهارة و الصلاة و كان له أن يتوضأ بهذا الذي كان الاغلب عنده أنه نجس حتى استيقن طهارته و لو اشتبه الماآن عليه فلم يدر أيهما النجس و لم يكن عنده فيهما أغلب قيل له إن لم تجد ماء غيرهما فعليك أن تتطهر بالاغلب و ليس لك أن تتيمم و لو كان الذي أشكل عليه الماآن أعمى لا يعرف ما يدله على الاغلب و كان معه بصير يصدقه وسعه أن يستعمل الاغلب عند البصير فإن لم يكن معه أحد يصدقه أو كان معه بصير لا يدري أي الاناءين نجس و اختلط عليه أيهما نجس تآخى الاغلب و إن لم يكن له دلالة على الاغلب من أيهما نجس و لم يكن معه أحد يصدقه تأخى على أكثر ما يقدر عليه فيتوضأ و لا يتيمم و معه ما آن أحدهما طاهر و لا يتيمم مع الوضوء لان التيمم لا يطهر نجاسة إن ما سته من الماء و لا يجب التيمم مع الماء الطاهر و لو توضأ بماء ثم ظن أنه نجس لم يكن عليه أن يعيد وضوءا حتى يستيقن أنه نجس و الاختيار له أن يفعل فإن استيقن بعد الوضوء أنه نجس غسل كل ما أصاب الماء منه و استأنف وضوءا و أعاد كل صلاة صلاها بعد مماسته الماء النجس و كذلك لو كان على وضوء فما س ماء نجسا أو ماس رطبا من الانجاس ثم صلى غسل ما ماس من النجس و أعاد كل صلاة صلاها بعد مماسته النجس و إن ماس النجس و هو مسافر و لم يجد ماءا تيمم وصلى و أعاد كل صلاة صلاها بعد مماسته النجس لان التيمم لا يطهر النجاسة المماسة للابدان ( قال ) فإذا وجد الرجل الماء القليل على الارض أو في بئر أو في وقر حجر أو غيره فوجده شديد التغير لا يدرى أخالطته نجاسة من بول دواب أو غيره توضأ به لان الماء قد يتغير بلا حرام خالطه فإذا أمكن هذا فيه فهو على الطهارة حتى يستيقن بنجاسة خالطته ( قال ) و لو رأى ماء أكثر من خمس قرب فاستيقن أن ظبيا بال فيه فوجد طعمه أو لونه متغيرا أو ريحه متغيرا كان نجسا و إن ظن أن تغيره من البول لانه قد استيقن بنجاسة خالطته و وجد التغير قائما فيه ، و التغير بالبول و غيره يختلف .
= ذكره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا و في الحديث بقلال هجر قال ابن جريج و قد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيأ
( قال الشافعي ) و قرب الحجاز قديما و حديثا كبار لعز الماء بها فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجسا و ذلك قلتان بقلال هجر و في قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا دلالتان احداهما أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجسا لان القلتين إذ لم تنجسا لم ينجس أكثر منهما و هذا يوافق حمله حديث بئر بضاعة و الدلالة الثانية أنه إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة لان قوله إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة و ما دون القلتين يوافق حمله حديث أبى هريرة أن ، يغسل الانآء من شرب الكلب فيه و آنية القوم أو أكثر آنية الناس اليوم صغار لا تسع بعض قربة فأما حديث موسى بن أبي عثمان لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فلا دلالة فيه على شيء يخالف حديث بئر بضاعة و لا إذا كان الماء قلتين لم نحمل نجسا و لا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات لانه إن كان يعنى به الدائم الذي يحمل النجاسة فهو مثل حديث الوليد بن كثير و أبى هريرة و إن كان يعنى به كل ماء دائم دلت السنة في حديث الوليد بن كثير و حديث بئر بضاعة على أنه إنما نهى عن البول في كل ماء دائم يشبه أن يكون على الاختيار لا على أن البول ينجسه كما ينهى الرجل أن يتغوط على ظهر الطريق و الظل و المواضع التي يأوى إليها الناس لما يتأذى به الناس من ذلك لا أن =