کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أراد الرجل القيام من اثنتين ثم ذكر جالسا ثم على جلوسه و لا سجود للسهو عليه و إن ذكر بعد ما نهض عاد فجلس ما بينه و بين ان يستتم قائما و عليه سجود السهو ( 1 )

فإن قام من الجلوس الآخر عاد فجلس للتشهد و سجد سجدتين للسهو و كذلك لو قام فانصرف فإن كان انصرف انصرافا قريبا قدر ما لو كان سها عن شيء من الصلاة أتمه و سجد رجع فتشهد التشهد و سجد للسهو و إن كان أبعد استأنف الصلاة أو جلس فنسى و لم يتشهد سجد للسهو و لو جلس في الآخرة و لم يتشهد حتى يسلم و ينصرف و يبعد أعاد

1 - قال السراج البلقينى : هكذا نص هنا على أن من عاد قبل أن يستتم القيام يسجد للسهو و أطلق ذلك و لم يفصل بين أن يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود أقرب و كلامه في مختصر المزني على ذلك فإنه قال فإن نسي الجلوس من الركعة الثانية فذكر في ارتفاعه قبل انتصابه فإنه يرجع إلى الجلوس ثم يبنى على صلاته و إن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضى و إن جلس في الاول فذكر قام و بني عليه سجدتا السهو هذا نص المختصر و مراده و عليه سجدتا السهو في الصور الثلاث فإن الوسطى منها أن يتذكر بعد اعتداله و هذه يسجد فيها للسهو بلا خلاف و فى مختصر البويطى نحو ذلك فإنه قال في ترجمة تكبيرة الاحرام و من قام من اثنتين ساهيا فإن ذكر في نهوضه للقيام قبل أن يعتدل قائما رجع فجلس و إن لم يذكر إلا بعد اعتداله قائما مضى في صلاته و لم يرجع للجلوس و سجد سجدتي السهو قبل السلام هذا نصه في البويطى و قوله و سجد سجدتي السهو قبل السلام يعنى في الصورتين و في جمع الجوامع حكى النص كما في الام من ذكر خلاف فقال في باب قدر الجلوس في الركعتين الاوليين و الاخريين و القيام من الثنتين و إن ذكر بعد ما نهض عاد فجلس ما بينه و بين أن يستتم قائما و عليه سجود السهو هذا نقله في جمع الجوامع عن النصوص و هذا عندنا هو المذهب المعتمد و هو القطع بأنه يسجد للسهو و ليس في المسألة قولان خلافا لمن نقلهما فلم أقف على ما سدده و ممن قطع بذلك عن الشافعي ابن المنذر في الاشراق و الشيخ أبو حامد في تعليقه في موضعين أحدهما في الكلام على التشهد الاول و حكى هذا النص عن الشافعي و الثاني في سجود السهو و من القاطعين بأنه يسجد ، الدارمي في الاستذكار و الماوردى في الحاوى و المحاملي في التجريد و الاوسط و المقنع و المجموع في الكلام على التشهد الاول و ممن أثبت القولين ، القاضي أبو الطيب في تعليقه و صحح أنه يسجد و أثبتهما المحاملي في المجموع في سجود السهو في كفاية القولين و الوجهين و صحح أنه لا يسجد و ابن الصباغ في الشامل و حكاهما عن الشيخ أبى حامد و لم أقف عليهما في تعليق الشيخ أبى حامد بل هو جازم بأنه يسجد للسهو كما تقدم و ممن نقل القولين سليم في المجرد و قال سواء كان إلى القيام أقرب ام إلى القعود و نقلهما الشيخ في المذهب و صحح أنه لا يسجد و نقلهما في التنبيه أيضا و ممن نقلهما الروياني في البحر في سجود السهو عن الشيخ أبى حامد و زاد عن أبى حامد أنه اختار أنه لا يسجد و هذا ليس في تعليق الشيخ أبى حامد بالكلية و بعض المراوزة ينقل القولين و طريقتهم الحمل على حالين إن كان إلى القيام أقرب سجد ، و إلا فلا ، و صححهما المتأخرون و المذهب المعتمد ، القطع بأنه يسجد مطلقا و لا نص للشافعي يخالفه فإن قيل يخالفه قاعدة ما لا يبطل عمده الصلاة لا سجود لسهوه و إذا كان إلى القعود أقرب فهو عمل يسير لا يبطل عمده الصلاة فلا سجود لسهوه قلنا هذه القاعدة ليست مطردة فلا تصادم بها النصوص و حينئذ يكون هذا من المستثنى من القاعدة ، و أما من صحح أنه لا يسجد مطلقا فهو خلاف المذهب المعتمد المعروف عن الشافعي عند المتقدمين .




/ 319