کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة لان الجلوس إنما هو للتشهد و لا يصنع الجلوس إذا لم يكن معه التشهد شيئا كما لو قام قدر القراءة و لم يقرأ لم يجزه القيام ( 1 )

و لو تشهد التشهد الآخر و هو قائم أو راكع أو متقاصر جالس لم يجزه كما لو قرأ و هو جالس لم يجزه إذا كان ممن يطيق القيام و كل ما قلت لا يجزئ في التشهد فكذلك لا يجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و لا يجزئ التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و لا الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم من التشهد حتى يأتى بهما جميعا ، و من النصوص المتعلقة بسجود السهو ما سبق في باب كيف القيام من الركوع و هو قول الشافعي رحمه الله و إن ذهبت العلة عنه بعد ما يصير ساجدا لم يكن عليه و لا له أن يقوم إلا لما يستقبل من الركوع فإن فعل فعليه سجود السهو لانه زاد في الصلاة ما ليس عليه و إذا اعتدل قائما لم أحب له يتلبث حتى يقول ما أحببت له القول ثم يهوى ساجدا أو يأخذ في التكبير فيهوى و هو فيه و بعد أن يصل الارض ساجدا مع انقضاء التكبير و إن أخر التكبير عن ذلك أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كرهت ذلك له و لا إعادة و لا سجود للسهو عليه و لو أطال القيام بذكر الله عز و جل يدعو أو ساهيا و هو لا ينوى به القنوت كرهت ذلك له و لا إعادة و لا سجود للسهو لان القراءة من عمل الصلاة في هذا الموضع و هذا موضع ذكر قراءة فإن زاد فيه فلا توجب عليه سهوا و كذلك لو أطال القيام ينوى به القنوت كان عليه سجود السهو لان القنوت عمل معدود من عمل الصلاة فإذا عمله في موضعه أوجب عليه السهو ( 2 )

و فى مختصر المزني نصوص في سجود السهو لم نرها في الام قال المزني

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فعليه أن يبنى على ما استيقن و كذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتي للسهو قبل السلام و احتج في ذلك بحديث أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه و سلم و بحديث ابن بحينة أنه سجد قبل السلام ( 3 )

في جمع الجوامع

( قال الشافعي ) سجود السهو كله عندنا في الزيادة و النقصان قبل السلام و هو الناسخ و الآخر من الامرين و لعل مالكا لم يعلم الناسخ و المنسوخ من هذا و قاله في القديم فمن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الاول و لو سجد للسهو بعد السلام تشهد ثم سلم هذا نقل جمع الجوامع ثم ذكر رواية البويطى و نحن نذكرها مع غيرها في مختصر البويطى و كل سهو في الصلاة نقصا كان أو زيادة سهوا واحدا كان أم اثنين ام ثلاثة فسجدتا السهو تجزي من ذلك كله قبل السلام و فيهما تشهد و سلام و قد روى عن رسول

1 - قال السراج البلقينى : لم يذكر الشافعي هنا الفرق بين القريب و البعيد و ذكر الفرق بينهما في ترجمة الرجل يصلى فائته و قد فاتته قبلها صلاة فقد ذكرنا الخلاف هناك و المعتمد فلينظر منه .

2 - قال السراج البلقينى : المراد بقول الشافعي أولا و لو أطال القيام يعنى القيام الذي بعد الركوع و هو الاعتدال و كذا نقله في عيون المسائل فقال الربيع عن الشافعي قال إذا رفع رأسه من الركوع و أطال القيام بذكر الله أو ساهيا لا ينوى به القنوت كرهته و لا سجود للسهو عليه و لو قرأ في ذلك أو قنت كان عليه سجدتا السهو و إن قصر قيامه و قرأ فكذلك لو أطال القيام ينوى به القنوت المراد به القيام الذي قبل الركوع و فيه التصريح بأن نقل القنوت إلى موضع موضعه سهوا يقتضى سجود السهو .

3 - قال السراج البلقينى : حديث أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه مسلم في صحيحه و حديث أبى بحينة تقدم الكلام عليه و ما ذكره المزني من أن سجود السهو قبل السلام هو في الزيادة و النقصان و قد تقدم في ترجمة الكلام في الصلاة من اختلاف الحديث ما يقتضى أن يسجد للسهو في الزيادة بعد السلام .

/ 319