کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الله صلى الله عليه و سلم أنه قام من اثنتين فسجد قبل السلام و هذا نقصان و قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على ما استيقن و ليسجد سجدتين قبل السلام و هذا زيادة و قال في ترجمة بعد ذلك و من لم يدركم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فليبن على يقينه ثم يسجد سجدتين قبل السلام و لسجدتي السهو تشهد و سلام و ما ذكره البويطى من التشهد لسجدتى السهو أنهما قبل السلام ظاهره أنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام ثم يتشهد ثم يسلم و لم أر أحدا من الاصحاب ذكر هذا إلا فيما إذا سجد بعد السلام في صوره المعروفة فإن حمل كلام البويطى على صوره بعد السلام كان ممكنا .و فى آخر سجود السهو من مختصر المزني سمعت الشافعي يقول إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما و إذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهد الاول و قد سبق عن القديم مثل هذا و حكى الشيخ أبو حامد ما ذكره المزني و أنه في القديم و قال أنه أجمع أصحاب الشافعي أنه إذا سجد بعد السلام للسهو تشهد ثم سلم و قال الماوردي إنه مذهب الشافعي و جماعة أصحابه الفقهاء ( 1 )قال و قال بعض أصحابنا إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد و سلم بل يسجد سجدتين لا قال الماوردي و هذا صحيح لرواية عمران بن الحصين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام من ثلاث من العصر ناسيا حتى أخبره الخرباق فصلى ما بقي و سلم و سجد سجدتين و تشهد ثم سلم و ما ذكره الماوردي من حديث عمران بن الحصين بهذه السياقة غريب و إنما جاءت عنه رواية تفرد بها أشعث بن عبد الملك الحمرائي عن محمد بن سيرين عن خالد لحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد بعد ثم سلم روى ذلك أبو داود و الترمذى و النسائي و قال الترمذي حديث حسن غريب و ما حسنه الترمذي يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون سجود السهو قبل السلام أو بعده فيحتج به لما ذكره البويطى لما سبق و قلنا إنه غريب لم نر أحدا من الاصحاب قال به و الذى صححه جمع من الاصحاب أن الذي يسجد بعد السلام لا يتشهد أيضا و المذهب المعتمد ما تقدم في نقل المزني و القديم و قطع به الشيخ أبو حامد و جرى عليه غيره و فى مختصر المزني في باب سجود السهو و إن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم يقعد فإنه يجلس في الرابعة و يتشهد و يسجد للسهو و إن ذكر في الثانية أنه ناس لسجدة من أولى بعد ما اعتدل قائما فإنه يسجد للاولى حتى تنم قبل الثانية و إن ذكر بعد أن يفرغ من الثانية أنه ناس لسجدة من الاولى كان عمله في الثانية كلا عمل فإذا سجد فيها كانت من حكم الاولى و تمت الاولى بهذه السجدة و سقطت الثانية فإن ذكر في الرابعة أنه نسى سجدة من كل ركعة فإن الاولى صحيحة إلا سجدة و عمله في الثانية كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الاولى و تمت الاولى و بطلت الثانية و كانت الثالثة ثانية فلما قام في ثالثة قبل أن يتم الثانية التي كانت عنده ثالثة كان عمله كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الثانية فتمت الثانية و بطلت الثالثة التي كانت رابعة عنده ثم يقوم فيبنى ركعتين و يسجد للسهو بعد التشهد و قبل التسليم و على هذا الباب كله و قياسه و إن شك هل سها أم لا فلا سهو عليه و إن استيقن السهو ثم شك هل سجد للسهو أم لا ؟ سجدهما و إن شك هل سجد سجدة أو سجدتين سجد أخرى و إن سها