کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سهوين أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا السهو و إذا ذكر سجدتي السهو بعد أن يسلم فإن كان قريبا أعادهما و سلم و إن تطاول لم يعد و من سها خلف إمامه فلا سجود عليه و إن سها إمامه سجد معه فإن لم يسجد إمامه سجد من خلفه بأن كان قد سبقه إمامه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا لامامه لا لما يبقى من صلاته ( 1 )

( قال الشافعي ) السهو في الصلاة يكون من وجهين أحدهما أن يدع ما عليه من عمل الصلاة و ذلك مثل أن يقوم في مثنى فلا يجلس أو مثل أن ينصرف قبل أن يكمل و ما أشبهه و الآخر أن يعمل في الصلاة ما ليس عليه و هو أن يركع ركعتين قبل أن يسجد أو يسجد أكثر من سجدتين و يجلس حيث له أن يقوم أو يسجد قبل أن يركع و إن ترك القنوت في الفجر سجد للسهو لانه من عمل الصلاة و قد تركه في و إن تركه الوتر لم يجب عليه إلا في النصف الآخر من شهر رمضان فإنه إن تركه سجد للسهو و السهو في الفريضة و النافلة سواء و على الرجل و المرأة و المصلى و الجماعة ( 2 )

و المنفرد سواء .

و هذا الآخر هو مقتضى إطلاق نصوص الام و غيرها و لكن للتصريح به نظر

( قال الشافعي ) وأرى و الله أعلم أن ما كان يعمله ساهيا وجبت عليه سجدتا السهو إذا كان مما لا ينقض الصلاة فإذا فعله عامدا سجد فيه و إن تطوع ركعتين ثم وصل الصلاة حتى تكون أربعا أو أكثر سجد للسهو و إن فعلها و لم يسجد حتى دخل في صلاة أخرى فلا يسجدهما قاله في القديم كذا في جمع الجوامع فإن كان المراد أنه سلم و تطاول الفصل فكذلك في الجديد أيضا و من أدرك سجدتي السهو مع الامام سجدهما فإن كان مسافرا و الامام مقيم صلى أربعا و إن أدرك أحدهما سجد و لم يقض الآخر و بني على صلاة الامام و إن كان الامام مسافرا فسها سجدوا معه ثم قضوا ما بقي عليهم و من سها عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه أو عمد تركها ففيه قولان أحدهما يسجد متى ذكرهما و الآخر لا يعود لهما قاله في القديم قاله في جمع الجوامع و هذا الثاني إن كان مع طول الفصل أو كان قد سلم عامدا فإنه لا

1 - قال السراج البلقينى : القياس على أصله أنى إنما أسجد معه ما ليس من فرضى فيما أدركت معه اتباعا لفعله فإذا لم يفعل سقط عني اتباعه و كل مصل عن نفسه هذا كلام المزني ، ورد الجمهور عليه بأن سهو الامام أثر في حق المأموم فإذا لم يسجد الامام سجد المأموم جبرا لما حصل من الخلل الذي تأثرت به صلاة المأموم و فى مختصر البويطى : و من سها عن السلام أو عن ركعة من صلاته أو ركعتين أو ثلاث رجع إن كان قريبا فكبر ثم جلس فتشهد ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم و لم يذكر البويطي هنا تشهدا قال فإن تطاول به أعاد الصلاة و قد قال في ترجمة قبل الرهن و من سها عن سلام نافلة حتى دخل في فريضة فإن ذكر قريبا جلس و أتم النافلة إن شاء بالتشهد و سجد سجدتي السهو قبل السلام و دخل في الفريضة بإحرام جديد و إن سها عن سلام مكتوبة حتى دخل في نافلة فإن كان قريبا رجع فتشهد و سجد سجدتي السهو و سلم و تمت له المكتوبة فإن شاء أعاد النافلة و إن شاء لم يعد و التطاول أن يصلى ركعة تامة من المكتوبة أو النافلة و هو ساه للسلام و إن لم يقرأ فيها إلا بأم القرآن و قل هو الله أحد أو بأم القرآن وحدها و طول القيام و القراءة بلا عقد ركعة يكون تطاولا و قدر التطاول في هذه الاشياء و فيمن نسى ركعة قدر الوقت الذي كلم فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ذا اليدين ورده عليه و قد تقدم هذا مع باقى الخلاف و المعتمد عليه في ذلك جمع الجوامع .

2 - قوله و المصلى و الجماعة كذا في الاصل و لعله محرف و اللائق : و المصلى في الجماعة الخ ، و حرر .

كتبه مصححه .

/ 319