کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
سهوين أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا السهو و إذا ذكر سجدتي السهو بعد أن يسلم فإن كان قريبا أعادهما و سلم و إن تطاول لم يعد و من سها خلف إمامه فلا سجود عليه و إن سها إمامه سجد معه فإن لم يسجد إمامه سجد من خلفه بأن كان قد سبقه إمامه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا لامامه لا لما يبقى من صلاته ( 1 )( قال الشافعي ) السهو في الصلاة يكون من وجهين أحدهما أن يدع ما عليه من عمل الصلاة و ذلك مثل أن يقوم في مثنى فلا يجلس أو مثل أن ينصرف قبل أن يكمل و ما أشبهه و الآخر أن يعمل في الصلاة ما ليس عليه و هو أن يركع ركعتين قبل أن يسجد أو يسجد أكثر من سجدتين و يجلس حيث له أن يقوم أو يسجد قبل أن يركع و إن ترك القنوت في الفجر سجد للسهو لانه من عمل الصلاة و قد تركه في و إن تركه الوتر لم يجب عليه إلا في النصف الآخر من شهر رمضان فإنه إن تركه سجد للسهو و السهو في الفريضة و النافلة سواء و على الرجل و المرأة و المصلى و الجماعة ( 2 )و المنفرد سواء .و هذا الآخر هو مقتضى إطلاق نصوص الام و غيرها و لكن للتصريح به نظر ( قال الشافعي ) وأرى و الله أعلم أن ما كان يعمله ساهيا وجبت عليه سجدتا السهو إذا كان مما لا ينقض الصلاة فإذا فعله عامدا سجد فيه و إن تطوع ركعتين ثم وصل الصلاة حتى تكون أربعا أو أكثر سجد للسهو و إن فعلها و لم يسجد حتى دخل في صلاة أخرى فلا يسجدهما قاله في القديم كذا في جمع الجوامع فإن كان المراد أنه سلم و تطاول الفصل فكذلك في الجديد أيضا و من أدرك سجدتي السهو مع الامام سجدهما فإن كان مسافرا و الامام مقيم صلى أربعا و إن أدرك أحدهما سجد و لم يقض الآخر و بني على صلاة الامام و إن كان الامام مسافرا فسها سجدوا معه ثم قضوا ما بقي عليهم و من سها عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه أو عمد تركها ففيه قولان أحدهما يسجد متى ذكرهما و الآخر لا يعود لهما قاله في القديم قاله في جمع الجوامع و هذا الثاني إن كان مع طول الفصل أو كان قد سلم عامدا فإنه لا