کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أحسبه قال قعودا حتى تخفق روؤسهم ثم يصلون و لا يتوضئون أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي و لا يتوضأ


( قال الشافعي ) و إن نام قاعدا مستويا لم يجب عليه عندي الوضوء لما ذكرت من الآثار و إن معلوما أن كانت الآية نزلت في النائمين أن النائم مضطجع و أن معلوما أن من قيل له فلان نائم فلا يتوهم إلا مضطجعا و لا يقع عليه اسم النوم مطلقا إلا أن يكون مضجعا و نائم قاعدا بمعنى أن يوصل فيقال نام قاعدا كما يقال نام عن الشيء كان ينبغى أن ينتبه له من الرأي لا نوم الرقاد و إن النائم مضطجعا في حال النائم قاعدا لانه يستثقل فيغلب على عقله أكثر من الغلبة على عقل النائم جالسا و أن سبيل الحديث منه في سهولة ما يخرج منه و خفائه عليه سبيله من النائم قاعدا ( قال ) و إن زال عن حد الاستواء في القعود نائما وجب عليه الوضوء لان النائم جالسا يكل نفسه إلى الارض و لا يكاد يخرج منه شيء الا ينتبه و إذا زال كان في حد المضطجع بالموضع الذي يكون منه الحدث ( قال ) و إذا نام راكعا أو ساجدا أوجب عليه الوضوء لانة أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع ( قال ) و من نام قائما وجب عليه الوضوء لانه لا يكل نفسه إلى الارض و أن يقاس على المضطجع بأن كلا مغلوب على عقله بالنوم أولى به من أن يقاس على القاعد الذي إنما سلم فيه للاثار و كانت فيه العلة التي وصفت من أنه لا يكل نفسه إلى الارض ( قال ) والنوم الذي يوجب الوضوء على من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا فأما من لم = الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث فهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافا و معقول أن الحرام إذا كان جزءا في الماء لا يتميز منه كان الماء نجسا و ذلك أن الحرام إذا ماس الجسد فعليه غسله فإذا كان يجب عليه غسله لوجوده في الجسد لم يجز أن يكون موجودا في الماء فيكون الماء طهورا و الحرام قائم موجود فيه و كل ما وصفت في الماء الدائم و هو الراكد فأما الجاري فإذا خالطته النجاسة فجرى فالآتي بعد ما لم تخالطه النجاسة فهو لا ينجس و إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ينجس إنما ينجس بالمحرم فأما المحرم فلا ينجس به و ما وصفت من هذا في كل ما لم يصب على النجاسة يريد إزالتها فإذا صب على نجاسة يريد إزالتها فحكمه ما وصفت استدلالا بالسنة و ما لم أعلم فيه مخالفا و إذا أصابت الثوب أو البدن النجاسة فصب عليها الماء ثلاثا و دلكت بالماء طهر و إن كان ما صب عليها من الماء قليلا فلا ينجس الماء بمماسة النجاسة إذا أريد به إزالتها عن الثوب لانه لو نجس بمماستها بهذه الحال لم يطهر و كان إذا غسل الغسلة الاولى نجس الماء ثم كان الماء الثاني يماس ماء نجسا فينجس و الماء الثالث يماس ما نجسا فينجس و لكنها تطهر بما وصفت و لا يجوز في الماء ما قلت لان الماء يزيل الانجاس حتى يطهر منها ما ماسه و لا نجده ينجس إلا في الحال التي أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الماء ينجس فيها و الدلالة عن الرسول الله صلى الله عليه و سلم بخلاف حكم الماء المغسول به النجاسة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات و هو يغسل سبعا بأقل من قدح ماء و في غيره أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بدم الحيضة تقرص بالماء ثم تغسل و هي تقرص بماء قليل و تنضح فقال بعض من قال قد سمعت قولك في الماء فلو قلت لا ينجس الماء بحال للقياس على ما وصفت أن الماء يزيل الانجاس كان قولا لا يستطيع أحد رده و لكن زعمت أن الماء الذي يطهر به ينجس بعضه فقلت له إنى زعمته بالعرض من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ليس لاحد فيه الاطاعة الله بالتسليم =





/ 319