کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أجزأه و فيه في آخر ترجمة طهارة الارض و من دخل مسجدا فليركع فيه قبل أن يجلس فإن رسول الله = ينبغي على معنى ما قلتم ان لا تقضى ركعتا الفجر نصف النهار لبعد قضائهما من طلوع الفجر و أنتم تقولون تقضى ما لم تصل الظهر و هذا تباعد و كان ينبغى أن تقولوا إن صلى الصبح عند الفجر إن له أن يقضى الوتر لان وقتها إلى الفجر أقرب لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر فهذا قريب من الوقت و أنتم لا تقولون به .

و فى ذلك أبطال ما أعتللتم به هذا كلام المزني و كثير مما أشار إليه سيأتي في نقل الربيع عن الشافعي في باب " الساعات التي نهى عن الصلاة فيها " و قد أثبت الاصحاب قولا للشافعي بإثبات القضاء للمؤقتة التي لا تتعلق بسبب مطلقا و صححه جمع منهم و هو المعتمد في المذهب كما اختاره المزني و للشافعي كلام في قضأ العيد يأتى في موضعه و فى القديم إذا لم يصل ركعتي الفجر حتى تقام الصلاة لم أحب ان يصليهما و إذا فاتته أحببت له أن يقضيهما في يومه بعد ما تطلع الشمس و كذلك حكاه البيهقي و خرج من ذلك كله في قضأ الرواتب المذكورة أقوال أصحها يقضى أبدا و الثاني يقضى الوتر ما لم يصل الصبح و يقضى سنة الصبح ما لم يصل الظهر و على هذا المثال و نسب هذا بعض المصنفين إلى حكاية الخراسانيين و ضعفه و هذا القول هو منصور المختصر في باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها حكاه عن حكاية الاصحاب عن الشافعي و هو أحد المحملين لما ذكره من النص في باب صلاة التطوع لكنه خصص في باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها بالوتر و ركعتي الفجر خاصة دون ما عداهما و لم أر من حكى هذا القول المفصل للمزنى وكأن من عداه إلى بقية الرواتب لم يقف على كلام المزني و عداه بالعلة فيخرج من مجموع ذلك ثلاثة أقوال و الرابع أنه يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه و فائتة الليل ما لم يطلع فجره و فى القديم ما يدل على هذا ففى جمع الجوامع و إذا فاتته ركعتا الفجر أحببت له أن يقضيهما في يومه و القول الخامس ما استقل كالعيد و الضحى يقضى و ما لا يستقل فلا يقضى بعد ما تطلع الشمس و على هذا ينبغى أن يقضى الوتر لانه مستقل و القول السادس أنه لا يقضى ركعتي الفجر إذا زالت الشمس ذكره البويطي و منهم من يحتكه وجها و كل هذا يخرج مما سبق و ما ذكره المزني من الاحتجاج أن من فاتته ركعتا الفجر يقضيهما إذا صلى الظهر بما ذكره من قول أبى هريرة رضى الله عنه لم يذكره بما ذكره الشافعي في القديم و إنما ذكر إذا لم يصلهما حتى صلى الصلاة يعنى الصبح فذكر هذا عن أبى هريرة و هذا موضعه فحوله المزني إلى صلاة الظهر و ذكر هذا الاثر و لو كان معناه إذا أقيمت الصلاة ذهبت الصلاة التطوعات التي قبلها فلا تفعل بعد ذلك و لا صلاة إلا المكتوبة لكان قضية هذا أن لا يركع ركعتي الفجر بعد فعل الصبح و قد قال الشافعي في رواية البويطى فإن صلاهما بعد الصبح ؟ فحس ؟ و قد تقدم فيه حديث قيس فظهر أن المزني حصل له خلل في هذا الموضع و ما ذكره عن أبى هريرة رواه الشافعي في القديم موقوفا عليه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قوله و رواه سعيد بن منصور في سننه موقوفا إلا أنه قال في آخره فقلت لسفيان مرفوع ؟ قال نعم ثم ذكر البيهقي حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر و صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل و قال رواه مسلم في الصحيح قال و قد روينا حديث أم سلمة قضأ النبي صلى الله عليه و سلم الركعتين التين شغله عنهما الوفد قال فقضاء النوافل به و بما ذكرناه ثابت و إن كان الاستحباب بقضائهما على القرب آكد و قد =

/ 319