کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
إلى أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليهم اتباعه لا أن شيئا من أقاويلهم تبع ما روى عنه و وافقه يزيد قوله شدة و لا شيئا خالفه من أقاويلهم يوهن ما روى عنه الثقة لان قوله المفروض اتباعه عليهم و على الناس و ليس هكذا قول بشر رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) فإن قال قائل صح الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خالفه بعض أصحابه جاز له أن يتهم عن بعض أصحابه لخلافه لان كلا روى خاصة و معا و إن بينهما مما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أولى أن يصار إليه و من قال منهم قولا لم يروه عن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجز لاحد أن يقول إنما قاله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما وصفت من أنه يعزب عن بعضهم بعض قوله و لم يجز أن نذكره عنه إلا رأيا له ما لم يقله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كان هكذا لم يجز أن يعارض بقول أحد قول رسول الله صلى الله عليه و سلم و لو قال قائل لا يجوز أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحل له خلاف من وضعه هذا الموضع و ليس من الناس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا و قد أخذ من قوله و ترك لقوله غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا يجوز في قول النبي صلى الله عليه و سلم أن يرد لقول أحد غيره فإن قال قائل فاذكر لي في هذا ما يدل على ما وصفت فيه قيل له ما وصفت في هذا الباب و غيره متفرقا و جملة و منه أن عمر بن الخطاب إمام المسلمين و المقدم في المنزلة و الفضل و قدم الصحبة و الورع و الثقة و الثبت و المبتدئ بالعلم قبل أن يسأله و الكاشف عنه لان قوله حكم يلزم حتى كان يقضى بين المهاجرين و الانصار أن الدية للعاقلة و لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره أو كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إليه أن يورث إمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع إليه عمر و ترك قوله و كان عمر يقضى أن في الابهام خمس عشرة و الوسطى و المسبحة عشرا عشرا و فى التي تلى الخنصر تسعا و فى الخنصر ستا حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه و سلم و فى كل أصبع مما هنالك عشر من الابل فترك الناس قول عمر و صاروا إلى كتاب النبي صلى الله عليه و سلم ففعلوا في ترك أمر عمر لامر النبي صلى الله عليه و سلم فعل عمر في فعل نفسه في أنه ترك فعل نفسه لامر النبي صلى الله عليه و سلم و ذلك الذي أوجب الله عز و جل عليه و عليهم و على جميع خلقه ( قال الشافعي ) و فى هذا دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيه سنة لم يعلمها و لم يعلمها أكثرهم و ذلك يدل على أن علم خاص الاحكام خاص كما وصفت لا عام كعام جمل الفرائض ( قال الشافعي ) و قسم أبو بكر حتى لقى الله عز و جل فسوى بين الحر و العبد و لم يفضل بين أحد بسابقة و لا نسب ثم قسم عمر فألغى العبيد و فضل بالنسب و السابقة ثم قسم على فألغى العبيد و سوى بين الناس و هذا أعظم ما يلي الخلفاء و أعمه و أولاه ان لا يختلفوا فيه و انما جعل الله عز و جل في المال ثلاثة أقسام قسم الفئ و قسم الغنيمة و قسم الصدقة فاختلف الائمة فيها و لم يمتنع أحد من أخذ ما أعطاه أبو بكر و لا عمر و لا علي و فى هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم و إن كان رأيهم خلاف رأيه و إن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع أحكامهم من جهة الاجماع منهم و على أن من ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بين أظهرهم و لم يردوه عليه فلا يكون إلا و قد رأوا رأيه قيل إنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده فإن قال قائل قد رأوه في حياته ثم خلافه بعده : قيل له فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت إن إجماعهم لا يكون حجة عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم أبى بكر ثم يجمعوا على قسم عمر ثم يجمعوا على قسم على و كل واحد منهم يخالف صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أولا و لا آخرا و كذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم