کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه و بينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء و وجب عليها و كذلك إن لمسته هي وجب عليه و عليها الوضوء و سواء في ذلك كله أي بدنيهما أفضي إلى الآخر إذا أفضي إلى بشرتها أو أفضت إلى بشرته بشيء من بشرتها فإن أفضي بيده إلى شعرها و لم يماس لها بشرا فلا وضوء عليه كان ذلك لشهوة أو لغير شهوة كما يشتهيها و لا يمسها فلا يجب عليه وضوء و لا معنى للشهوة لانها في القلب إنما المعنى في الفعل و الشعر مخالف للبشرة ( قال ) و لو احتاط فتوضأ إذا لمس شعرها كان أحب إلى و لو مس بيده ما شاء فوق بدنها من ثوب رقيق خام أو بت أو غيره أو صفيق متلذذا أو متلذذ و فعلت هي ذلك لم يجب على واحد منهما وضوء لان ( 1 )كلاهما لم يلمس صاحبه إنما لمس ثوب صاحبه قال الربيع سمعت الشافعي يقول اللمس بالكف ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة قال الشاعر : nو ألمست كفى كفه أطلب الغنى و لم أدر أن الجود من كفه يعدى فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت و أعداني فبذرت ما عندي ( 2 )= و لا تطهر حتى تنزح كلها و إذا سقطت فيها ميتة طهرت بعشرين دلوا أو ثلاثين دلوا فزعمت أن البئر بدخول اليد التي لا نجاسة فيها تنجس كلها فلا تطهر أبدا و أنها تطهر من الميتة بعشرين دلوا أو ثلاثين هل رأيت أحدا قط زعم ان يد مسلم تنجس أكثر مما تنجسه الميتة و زعمت أنه إن أدخل يده و لا ينوي وضوءا طهرت يده للوضوء و لم تنجس البئر أو رأيت أن لو ألقى فيها جيفة لا ينوي تنجيسها أو ينويه أو لا ينوى شيئا أذلك سواء قال نعم النجاسة كلها سواء و نيته لا تصنع في الماء شيئا ( قلت ) و ما خالطه إما طاهر و إما نجس قال نعم ( قلت ) فلم زعمت أن نيته في الوضوء تنجس الماء إني لا حسبكم لو قال هذا غيركم لبلغتم به إلى أن تقولوا القلم عنه مرفوع فقال لقد سمعت أبا يوسف يقول قول الحجازيين في الماء أحسن من قولنا و قولنا فيه خطأ ( قلت ) و أقام عليه و هو يقول هذا فيه قال قد رجع أبو يوسف فيه إلى قولكم نحوا من شهرين ثم رجع عن قولكم ( قلت ) ما زاد رجوعه إلى قولنا قوة و لا وهنه رجوعه عنه و ما فيه معنى إلا أنك تروي عنه ما تقوم عليه به الحجة من أن يقيم على قوله و هو يراه خطأ ( قلت ) له زعمت أن رجلا إن وضأ وجهه و يديه لصلاة و لا نجاسة على وجهه و لا يديه في طست نظيف فإن أصاب الماء الذي في ذلك الطست ثوبه لم ينجسه و إن صب على الارض لم ينجسها و يصلى عليها رطبة كما هي ثم إن صب في بئر نجس البئر كلها و لم تطهر أبدا إلا بأن ينزح ماؤها كلها و لو أن قدر الماء الذي وضأ به وجهه و يديه كان في إناء فوقعت فيه ميتة نجسته و إن مس ثوبا نجسه و وجب غسله و إن صب على الارض لم يصل عليها رطبة و إن صب في بئر طهرت البئر بأن ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا أزعمت أن الماء الطاهر أكثر نجاسة من الماء النجس ( قال ) فقال ما أحسن قولكم في الماء ( قلت ) =