کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الظهر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن عطاء كانت تفوته العتمة فيأتى و الناس في القيام فيصلى معهم ركعتين و يبنى عليها ركعتين و أنه رآه يفعل ذلك و يعتد به من العتمة

( قال الشافعي ) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء من نسى العصر فذكر أنه لم يصلها و هو في المغرب فليجعلها العصر فإن ذكرها بعد أن صلى المغرب فليصل العصر ( 1 )

و روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و عن رجل آخر من الانصار مثل هذا المعنى و يروى عن أبى الدرداء و ابن عباس قريبا منه و كان وهب بن منبه و الحسن و أبو رجاء العطاردي يقولون جاء قوم إلى أبى رجاء العطاردي يريدون أن يصلوا الظهر فوجدوه صلى فقالوا ما جئنا إلا لنصلي معك فقال لا أخيبكم ثم قام فصلى بهم ذكر ذلك أبو قطن عن أبى خلدة عن أبى رجاء العطاردي أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال إنسان لطاوس وجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء الآخرة قال أصبت

( قال الشافعي ) و كل هذا جائز بالسنة و ما ذكرنا ثم القياس و نية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره و إن أمه ألا ترى أن الامام يكون مسافرا ينوى ركعتين فيجوز أن يصلى وراءه مقيم بنيته و فرضه أربع أولا ترى أن الامام يسبق الرجل بثلاث ركعات و يكون في الآخرة فيجزى الرجل أن يصليها معه و هي أول صلاته أو لا ترى أن الامام ينوى المكتوبة فإذا نوى من خلفه أن يصلى نافلة أو نذرا عليه و لم ينو المكتوبة يجزى عنه أولا ترى أن الرجل بفلاة يصلى فيصلى بصلاته فتجزئه صلاته و لا يدرى لعل المصلى صلى نافلة أو لا ترى أنا نفسد صلاة الامام و نتم صلاة من خلفه و نفسد صلاة من خلفه و نتم صلاته و إذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الامام كانت نية الامام إذا خالفت نيه المأموم أولى أن لا تفسد عليه و إن فيما وصفت من ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم الكفاية من كل ما ذكرت و إذا صلى الامام نافلة فائتم به رجل في وقت يجوز له فيه أن يصلى على الانفراد فريضة و نوى الفريضة فهي له فريضة كما إذا صلى الامام فريضة و نوى المأموم نافلة كانت للمأموم نافلة لا يختلف ذلك و هكذا إن أدرك الامام في العصر و قد فاتته الظهر فنوى بصلاته الظهر كانت له ظهرا و يصلى بعدها العصر و أحب إلى من هذا كله أن لا يأتم رجل إلا في صلاة مفروضة يبتدئانها معا و تكون نيتهما في صلاة واحدة ( 2 ) :


1 - قال السراج البلقينى : مراد عطاء بقوله و هو في المغرب يعنى في وقت المغرب قبل أن يصلى المغرب و حمله على ظاهره يقتضى أنه بعد الشروع في المغرب يقلبها إلى العصر و هذا لا يعرف عن عطاء و لا غيره .

2 - قال السراج البلقينى : و فى جمع الجوامع " و من فاتته العشاء من شهر رمضان فدخل و الناس في القنوت فليبدأ بالمكتوبة فإن أئتم بالامام في قنوت رمضان ما لم يسلم الامام جاز فإذا سلم الامام لم يأتم به و قام يقضى لنفسه و إن كان الناس قياما في قنوتهم " و ما ذكره صاحب جمع الجوامع من هذا النص محمول على الاستحباب و لو اقتدى بالامام بعد ذلك كان فيه الاقتداء بعد الانفراد و الارجح جوازه و فى جمع الجوامع في رواية حرملة " فلو صلى رجل لنفسه أو مع إمام صلاة ظهرا أو عشاء ثم صلاها بقوم أجزأت عنهم و كانت له نافلة و ما صليت " .

/ 319