کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكيم عن عطاء ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم و على جلده أثر الماء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل معناه

( قال الشافعي ) و الاختيار إذا أحدث الامام حدثا لا يجوز له معه الصلاة من رعاف أو انتفاض وضوء أو غيره فإن كان مضى من صلاة الامام شيء ركعة أو أكثر أن يصلى القوم فرادى لا يقدمون أحدا و إن قدموا أو قدم إمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم صلاتهم و كذلك لو أحدث الامام الثاني و الثالث و الرابع و كذلك لو قدم الامام الثاني أو الثالث بعض من في الصلاة أو تقدم بنفسه و لم يقدمه الامام فسواء و تجزيهم صلاتهم في ذلك كله لان أبا بكر قد افتتح للناس الصلاة ثم استأخر فتقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما و صار الناس يصلون مع أبى بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد افتتحوا بصلاة أبى بكر و هكذا لو استأخر الامام من حدث و تقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم و أختار أن لا يفعل هذا الامام و ليس أحد في هذا كرسول الله صلى الله عليه و سلم و إن فعله وصلى من خلفه بصلاته فصلاتهم جائزة مجزية عنهم و أحب إذا جاء الامام و قد افتتح الصلاة غيره أن يصلى خلف المتقدم إن تقدم بأمره أو لم يتقدم قد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خلف عبد الرحمن بن عوف في سفره إلى تبوك فإن قيل فهل يخالف هذا استئخار أبى بكر و تقدم النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قيل هذا مباح و للامام أن يفعل أى شيء شاء و الاختيار أن يأتم الامام بالذي يفتتح الصلاة و لو أن إماما كبر و قرأ أو لم يقرأ إلا أنه لم يركع حتى ذكر أنه على طهارة كان مخرجه أو وضوؤه أو غسله قريبا فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأ و يرجع و يستأنف و يتمون هم لانفسهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم حين ذكر أنه جنب فانتظره القوم فاستأنف لنفسه لانه لا يعتد بتكبيره و هو جنب و يتمون لانفسهم لانهم لو خرجوا من صلاته صلوا لانفسهم بذلك التكبير فإن كان خروجه متباعدا و طهارته تثقل صلوا لانفسهم بذلك التكبير لو أشار إليهم أن ينتظروه و كلمهم بذلك كلاما فخالفوه وصلوا لانفسهم أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم و الاختيار عندي و الله تعالى أعلم للمأمومين إذا فسدت على الامام صلاته أن يتموا فرادى و لو أن إماما صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب فخرج فاغتسل و انتظره القوم فرجع فبنى على الركعة فسدت عليهم صلاتهم لانهم يأتمون به و هم عالمون أن صلاته فاسدة لانه ليس له أن يبني على صلاة صلاها جنبا و لو علم ذلك بعضهم و لم يعلمه بعض فسدت صلاة من علم و لم تفسد صلاة من لم يعلم

( قال الشافعي ) و إذا أم الرجل القوم فذكر أنه على طهر أو انتقضت طهارته فانصرف فقدم آخر أو لم يقدمه فقدمه بعض المصلين خلفه أو تقدم هو متطوعا بني على صلاة الامام و إن اختلف من خلف الامام فقدم بعضهم رجلا و قدم آخرون غيره فأيهما تقدم أجزأهم أن يصلوا خلفه و كذلك إن تقدم غيرهما و لو أن إماما صلى ركعة ثم أحدث فقدم رجلا قد فاتته تلك الركعة مع الامام أو أكثر فإن كان المتقدم كبر مع الامام قبل أن يحدث الامام مؤتما = البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك ، و أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك و هو في روايتنا الموطأ من طريق يحيى بن يحيى كذلك و هو في الموطأ في ترجمة الالتفات و التصفيق في الصلاة عند الحاجة و قد تقدم الكلام عليه في باب الصلاة بغير أمر الوالي .

/ 319