کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و القصر فأما ما سوى ذلك فهما سواء ( 1 )

ما يجهر أو يخافت في السفر فيما يجهر فيه و يخافت في الحضر و يكمل في السفر كما يكمل في الحضر فأما التخفيف فإذا جاء بأقل ما عليه في السفر و الحضر أجزأه لا أرى أن يخفف في السفر عن صلاة الحضر إلا من عذر و يأتي بما يجزيه و الامامة في السفر و الحضر سواء و لا أحب ترك الاذان في السفر و تركه فيه أخف من تركه في الحضر و أختار الاجتماع للصلاة في السفر و إن صلت كل رفقة على حدتها أجزأها ذلك إن شاء الله تعالى و إن اجتمع مسافرون و مقيمون فإمامة المقيمين أحب إلي و لا بأس أن يؤم المسافرون المقيمين .

و لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية التي سافر منها كلها فإذا دخل أدنى بيوت القرية التي يريد المقام بها أتم أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر بالمدينة إربعا و صليت معه العصر بذي الخليفة ركعتين أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع أنس بن مالك يقول مثل ذلك إلا أنه قال بذى الحليفة أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس مثل ذلك ( قال ) و فى هذا دليل أن الرجل لا يقصر بنية السفر دون العمل في السفر فلو أن رجلا نوى أن يسافر فلم يثبت به سفره لم يكن له أن يقصر ( قال ) و لو أثبت به سفره ثم نوى أن يقيم أتم الصلاة و نية المقام مقام لانه مقيم و تجتمع فيه النية و أنه مقيم و لا تكون نية السفر سفرا لان النية تكون منفردة و لا سفر معها إذا كان مقيما و النية لا يكون لها حكم إلا بشيء معها فلو أن رجلا خرج مسافرا يقصر الصلاة افتتح الظهر ينوى أن يجمع بينها و بين العصر ثم نوى المقام في الظهر قبل أن ينصرف من ركعتين كان عليه أن يبنى حتى يتم أربعا و لم يكن عليه أن يستأنف لانه في فرض الظهر لا في غيرها لانه كان له أن يقصر إن شاء و لم يحدث نية في المقام و كذلك إذا فرغ من الركعتين ما لم يسلم فإذا سلم ثم نوى أن يقيم أتم فيما يستقبل و لم يكن عليه أن يعيد ما مضى و لو كان نوى في صلاة الظهر المقام ثم سلم من الركعتين أستأنف الظهر أربعا و لو لم ينو المقام فافتتح ينوى أن يقصر ثم بدا له أن يتم قبل أن يمضى من صلاته شيء أو بعد كان ذلك له و لم تفسد عليه صلاته لانه لم يزد في صلاته شيئا ليس منها إنما ترك القصر الذي كان مباحا له و كان التمام محظور عليه و لو صلى مسافر بمسافرين و مقيمين و نوى أن يصلى ركعتين فلم يكمل الصلاة حتى نوى أن يتم الصلاة بغير مقام أو ترك الرخصة في القصر كان على المسافرين و المقيمين التمام و لم تفسد على واحد من الفريقين صلاته و كانوا كمن صلى خلف مقيم و لو فسدت على مسافر منهم صلاته و قد دخل معه كان عليه أن يصلى أربعا و كان كمسافر دخل في صلاة مقيم ففسدت عليه صلاته فعليه أن يصلى أربعا لانه وجب عليه عدد صلاة مقيم في الصلاة التي دخل معه فيها ( قال ) و لو صلى مسافر خلف مسافر ففسدت عليه صلاته فانصرف ليتوضأ فعلم أن المسافر صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان و إن علم أن المسافر صلى أربعا أو لم يعلم صلى أربعا أو اثنتين صلى أربعا لا يجزيه ذلك و لو صلى مسافر خلف رجل لا يعلم مسافر هو أو مقيم ركعة ثم انصرف الامام من صلاته أو فسدت على المسافر صلاته أو انتقض و ضؤوه كان عليه أن يصلى أربعا لا يجزيه ذلك و لو أن مسافرا صلى بمسافرين و مقيمين فرعف فقدم مقيما كان على المسافرين و المقيمين و الامام الراعف أن يصلوا أربعا لانه لم يكمل لواحد من القوم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم و لو صلى مسافر بمسافرين و مقيمين ركعتين أتم المقيمون و قصر المسافرون إن شاءوا فإن نووا أو واحد منهم أن يصلوا أربعا كانوا كالمقيمين يتمون بالنية

1 - قوله : ما يجهر لعل " ما " مصدرية أو زائدة من الناسخ .

كتبه مصححه .




/ 319