کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إنما يلزمهم التمام بالنية إذا نووا مع الدخول في الصلاة أو بعده و قبل الخروج منها الاتمام فأما من قام من المسافرين إلى الصلاة ينوى أربعا فلم يكبر حتى نوى اثنتين أو نوى أربعا بعد تسليمه من اثنتين فليس عليه أن يصلى أربعا و لو أن مسافرا أم مسافرين و مقيمين فكانت نيته اثنتين فصلى أربعا ساهيا فعليه سجود السهو و إن كان معه مقيمون صلوا بصلاته و هم ينوون بها فريضتهم فهي عنهم مجزئة لانه قد كان له أن يتم و تكون صلاتهم خلفه تامة و إن كان من خلفه من المسافرين نووا إتمام الصلاة لانفسهم فصلاتهم تامة و إن كانوا لم ينوا إتمام الصلاة لانفسهم إلا بأنهم رأوا أنه أتم لنفسه لا سهوا فصلاتهم مجزئة لانه قد كان لزمهم أن يصلوا أربعا خلف من صلى أربعا و إن كانوا صلوا الركعتين معه على شيء من هذه النية و على أنه عندهم ساه فاتبعوه و لم يريدوا الاتمام لانفسهم فعليهم إعادة الصلاة و لا أحسبهم يمكنهم أن يعلموا سهوه لان له أن يقصر و يتم فإذا أتم فعلى من خلفه اتباعه مسافرين كانوا أو مقيمين فأى مسافر صلى مع مسافر أو مقيم و هو لا يعرف أ مسافر إمامه أم مقيم فعليه أن يصلى أربعا إلا أن يعلم أن المسافر لم يصل إلا ركعتين فيكون له أن يصلى ركعتين و إن خفى ذلك عليه كان عليه أن يصلى أربعا لا يجزيه ذلك لانه لا يدرى لعل المسافر كان ممن يتم صلاته تلك أولا و إذا افتتح المسافر الصلاة بنية القصر ثم ذهب عليه أ نوى عند افتتاحها الاتمام أو القصر فعليه الاتمام فإذا ذكر أنه افتتحها ينوى القصر بعد نسيانه فعليه الاتمام لانه كان فيها في حال عليه أن يتم و لا يكون له أن يقصر عنها بحال و لو أفسدها صلاها تماما لا يجزيه ذلك و لو افتتح الظهر ينويها لا ينوى بها قصرا و لا إتماما كان عليه الاتمام و لا يكون له القصر .

إلا أن تكون نيته مع الدخول في الصلاة لا تقدم النية الدخول و لا الدخول نية القصر فإذا كان هذا فله أن يقصر و إذا لم يكن هكذا فعليه أن يتم و لو افتتحها و نيته القصر ثم نوى أن يتم أوشك في نيته في القصر أتم في كل حال و لو جهل أن يكون له القصر في السفر فأتم كانت صلاته تامة و لو جهل رجل يقصر و هو يرى أن ليس له أن يقصر أعاد كل صلاة قصرها و لم يعد شيئا مما لم يقصر من الصلاة و لو كان رجل في سفر تقصر فيه الصلاة فأتم بعض الصلوات و قصر بعضها كان ذلك له كما لو وجب عليه الوضوء فمسح على الخفين صلاة و نزع و توضأ و غسل رجليه صلاة كان ذلك له و كما لو صام يوما من شهر رمضان مسافرا و أفطر آخر كان له ذلك و إذا رقد رجل عن صلاة في سفر أو نسيها فذكرها في الحضر صلاها صلاة حضر و لا تجزيه عندي إلا هى لانه إنما كان له القصر في حال فزالت تلك الحال فصار يبتدئ صلاتها في حال ليس له فيها القصر و لو نسى صلاة ظهر لا يدرى أصلاة حضر أو سفر ؟ لزمه أن يصليها صلاة حضر إن صلاها مسافرا أو مقيما ، و لو نسى ظهرا في حضر فذكرها بعد فوتها في السفر صلاها حضر لا يجزيه ذلك و لو ذكرها و قد بقي عليه من وقت الظهر شيء كان له أن يصليها صلاة سفر ( 1 ) .

( 1 ) القصر و الاتمام في السفر في الخوف و غير الخوف من كتاب اختلاف الحديث

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل " و إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " الآية

( قال الشافعي ) و كان بينا في كتاب الله تعالى أن القصر في السفر في الخوف =

/ 319