کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطائف قال و أقرب هذا من مكة ستة و أربعون ميلا بالاميال الهاشمية و هي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الاقدام و سير الثقل أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة أخبرنا مالك عن نافع عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال مالك و بين ذات النصب و المدينة أربعة برد أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال مالك و ذلك نحو من أربعة برد

( قال الشافعي ) و إذا أراد الرجل أقل سفر تقصر فيه الصلاة لم يقصر حتى يخرج من منزله الذي يسافر منه و سواء كان المنزل قرية أو صحراء فإن كانت قرية لم يكن له أن يقصر حتى يجاوز بيوتها و لا يكون بين يديه منها بيت منفردا و لا متصلا و إن كان في صحراء لم يقصر حتى يجاوز البقعة التي فيها منزله فإن كان في عرض واد فحتى يقطع عرضه و إن كان في طول واد فحتى يبين عن موضع منزله و إن كان في حاضر مجتمع فحتى يجاوز مطال الحاضر و لو كان في حاضر مفترق فحتى يجاوز ما قارب منزله من الحاضر و إن قصر فلم يجاوز ما وصفت أعاد الصلاة التي قصرها في موضعه ذلك فإن خرج فقصد سفرا تقصر فيه الصلاة ليقيم فيه أربعا ثم يسافر إلى غيره قصره الصلاة إلى أن يبلغ الموضع الذي نوى المقام فيه فإن بلغه و أحدث نية في أن يجعله موضع اجتياز لا مقام أتم فيه فإذا خرج منه مسافرا قصر و يتم بنية المقام لان المقام يكون بنية و لا يقصر بنية السفر حتى يثبت به السير و لو خرج يريد بلدا يقيم فيها أربعا ثم بلدا بعده فإن لم يكن البلد الذي نوى أن يأتيه أولا مما تقصر إليه الصلاة لم يقصرها إليه و إذا خرج منه فإن كان الذي يريد مما تقصر إليه الصلاة قصر من موضع مخرجه من البلد الذي نوى أن يقيم به أربعا ( 1 )

قصر و إلا لم يقصر فإن رجع من البلد الثاني يريد بلده قاصدا و هو مما تقصر إليه الصلاة قصر و لو كانت المسألة بحالها فكانت نيته أن يجعل طريقه على بلد لا يعرجه عن الطريق و لا يريد به مقاما كان له أن يقصر إذا كانت غاية سفره إلى بلد تقصر إليه الصلاة لانه لم ينو بالبلد دونه مقاما و لا حاجة و إنما هو طريق و إنما لا يقصر إذا قصد في حاجة فيه و هو مما لا تقصر إليه الصلاة و إذا أراد بلدا تقصر إليه الصلاة فأثبت به سفره ثم بدا له قبل أن يبلغ البلد أو موضعا تقصر إليه الصلاة الرجوع إلى بلده أتم و إذا أتم فإن بدا له أن يمضى بوجهه أتم بحاله إلا أن يكون الغاية من سفره مما تقصر إليه الصلاة من موضعه الذي أتم إليه و إذا أراد رجل بلدا له طريقان القاصد منهما إذا سلك لم يكن بينه و بينه ما تقصر إليه الصلاة و الآخر إذا سلك كان بينه و بينه ما تقصر إليه الصلاة فأى الطريقين سلك فليس له عندي قصر الصلاة إنما يكون له قصر الصلاة إذا لم يكن إليها طريق إلا مسافة قدر ما تقصر إليها الصلاة إلا من عدو يتخوف في الطريق القاصد أو حزونة أو مرفق له في الطريق الابعد فإذا كان هكذا كان له أن يقصر إذا كانت مسافة طريقه ما يقصر إليه الصلاة

( قال الشافعي ) و سواء في القصر المريض و الصحيح و العبد و الحر و الانثى و الذكر إذا سافروا معا في معصية الله تعالى فأما من سافر باغيا على مسلم أو معاهد أو يقطع طريقا أو يفسد في الارض أو العبد يخرج آبقا من سيده أو الرجل هاربا ليمنع حقا لزمه أو ما في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها لان القصر رخصة و إنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا ألا ترى إلى قوله تعالى " فمن اضطر باغ و لا عاد فلا إثم عليه " و هكذا لا يمسح على الخفين و لا يجمع الصلاة مسافر في معصية و هكذا لا يصلى إلى القبلة نافلة و لا يخفف عمن كان سفره في

1 - لعل لفظ " قصر " تكرر من الناسخ ، تأمل .

كتبه مصححه .

/ 319