کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معصية الله تعالى و من كان من أهل مكة فحج أتم الصلاة بمنى و عرفه و كذلك أهل عرفة و منى و من قارب مكة ممن لا يكون سفره إلى عرفة مما تقصر فيه الصلاة و سواء فيما تقصر فيه الصلاة السفر المتعب و المتراخى و الخوف في السفر بطلب أو هرب و الامن لان القصر إنما هو في غاية لا في تعب و لا في رفاهية و لو جاز أن يكون بالتعب لم يقصر في السفر البعيد في المحامل و قصد السير و قصر في السفر القاصد على القدمين و الدابة في التعب و الخوف فإذا حج القريب الذي بلده من مكة بحيث تقصر الخلاف في الاتمام ( من اختلاف الحديث ) أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال لي بعض الناس من أتم في السفر فسدت صلاته لان أصل فرض الصلاة في السفر ركعتان إلا أن يجلس قدر التشهد في مثنى فيكون ذلك كالقطع للصلاة أو يدرك مقيما يأتم به في صلاته قبل أن يسلم منها فيتم ( قال الشافعي ) يقال لهذا ما قلت للمسافر أن يتم و لا صححت قولك عليه أن يقصر قال فكيف ( قلت ) أ رأيت لو كان المسافر إذا صلى أربعا كانت اثنتان منها نافلة أ كان له أن يصلى خلف مقيم لقد كان يلزمك في قولك أن لا يصلى خلف مقيم أبدا إلا فسدت صلاته من وجهين أحدهما أنه خلط عندك نافلة بفريضة و الآخر أنك تقول إذا اختلفت نية الامام و المأموم فسدت صلاة المأموم و نية الامام و المأموم مختلفة ههنا في أكثر الاشياء و ذلك عدد الصلاة ( قال ) إنى أقول إذا دخل خلف المقيم حال فرضه ( قلت ) بأنه يصير مقيما أو هو مسافر ؟ قال بل هو مسافر ( قلت ) فمن أين يحول فرضه ؟ قال قلنا إنه إجماع من الناس أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم ( قلت ) فكان ينبغى أن لو تعلم في أن للمسافر أن يتم إن شاء كتابا و لا سنة أن يدلك هذا على أن له أن يتم و قلت له قلت فيه قولا محالا قال و ما هو ؟ قلت أ رأيت المصلى المقيم إذا جلس في مثنى من صلاته قدر التشهد أ يقطع ذلك صلاته ؟ قال لا و لا يقطعها إلا السلام أو الكلام أو العمل الذي يفسد الصلاة ( قلت ) فلم زعمت أن المسافر إذا جلست في مثنى قدر التشهد و هو ينوى حين دخل في الصلاة في كل حال أن يصلى أربعا فصلى أربعا تمت صلاته إلا أن الاولتين الفرض و الآخرتين نافلة و قد وصلهما قال كان له أن يسلم منهما قلت و قولك كان له يصيره في حكم من سلم منهما أو لا يكون في حكمه إلا بالسلام فما علمته زاد على أن قال فأنا أضيق عليه إن قلت تفسد قلت فقد ضيقت إن سها فلم يجلس في مثنى وصلى أربعا فزعمت أن صلاته تفسد لانه يخلط نافلة بفريضة فما علمتك وافقت قولا ماضيا و لا قياسا صحيحا و لا زدت على أن اخترت قولا أحدثته محالا قال فدع هذا و لكن لم لم تقل أنت إن فرضه ركعتان ؟ قلت أقول له أن يصلى ركعتين بالرخصة لا أن حتما عليه أن يصلى ركعتين في السفر كما قلت في المسح على الخفين له أن يغسل رجليه و له أن يمسح على خفيه قال فكيف قالت عائشة ؟ قلت أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر و أقرت صلاة السفر قال الزهرى قلت لما شأن عائشة كانت تتم الصلاة قال أنها تأولت ما تأول عثمان

( قال الشافعي ) فقال فما تقول في قول عائشة قلت أقول إن معناه عندي على ما أردت بالدلالة عنها قال و ما معناه قلت إن صلاة المسافر أقرت على ركعتين إن شاء قال و ما دل على أن هذا معناه عندها قلت إنها أتمت في السفر قال فما قول عروة إنها تأولت ما تأول عثمان قلت لا أدري أتأولت أن لها أن تتم و تقصر فاختارت الاتمام و كذلك روت عن =

/ 319