کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يكون بالنية كع المقام لاجتماع النية و المقام و نية السفر لا يكون له بها القصر حتى يكون معها سفر فتجتمع النية و السفر و لو قدم البلد فقال إن قدم فلان أقمت فانتظره أربعا أتم بعدها في القول الذي اخترت و إن لم يقدم فلان فإذا خرج من منازل القرية قصر و إن سافر رجل من مكة إلى المدينة و له فيما بين مكة و المدينة مال أو أموال أو ماشية أو مواش فنزل بشيء من ماله كان له أن يقصر ما لم يجمع المقام في شيء منها أربعا و كذلك إن كان له بشيء منها ذو قرابة أو أصهار أو زوجة و لم ينو المقام في شيء من هذا أربعا قصر إن شاء قد قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم معه عام الفتح و فى حجته و فى حجة أبى بكر و لعدد منهم بمكة دار أو أكثر و قرابات منهم أبو بكر له بمكة دار و قرابة و عمر له بمكة دور كثيرة و عثمان له بمكة دار و قرابة فلم أعلم منهم أحدا أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بالاتمام و لا أتم و لا أتموا بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم في قدومهم مكة بل حفظ عمن حفظ عنه منهم القصر بها و لو خرج رجل يريد لقاء رجل أو أخذ عبد له أو ضالة ببلد مسيره أقل ما تقصر إليه الصلاة أو أكثر فقال إن لقيت الحاجة دون البلد رجعت لم يكن له أن يقصر حتى تكون نيتة بلوغ البلد الذي تقصر إليه الصلاة لا نية له في الرجوع دونه بحال ( قال الشافعي ) و لو خرج يريد بلدا تقصر إليه الصلاة بلا نية أن يبلغه بكل حال و قال لعلى أبلغه أو أرجع عنه لم يقصر حتى ينوى بكل حالة بلوغه و لو خرج ينوى بلوغه لحاجة لا ينوى إن قضاها دونه الرجوع كان له القصر فمتى لقى الحاجة دونه أو بدا له أن يرجع بلا قضأ الحاجة و كان موضعه الذي بلغ مما لا تقصر إليه أتم في رجوعه و ان كان موضعه الذي بلغ مما تقصر إليه الصلاة لو ابتدأ إليه السفر ثم بدا له الرجوع منه قصر الصلاة و لو بدا له المقام به أتم حتى يسافر منه ثم يقصر إذا سافر و لو خرج رجل يريد بلدا ثم بلدا بعده فإن كان البلد الادنى مما تقصر إليه الصلاة قصرها و إن كان مما لا تقصر إليه لم يقصرها فإذا خرج منها فإن كان بينه و بين البلد الذي يريده ما تقصر فيه الصلاة قصر و إن لم يكن لم يقصر لانى اجعله حينئذ مثل مبتدئ سفره كابتدائه من أهله و إذا رجع من البلد الاقصى فإن أراد بلده فإن كان بينهما ما يقصر فيه الصلاة قصر و إن لم يكن يقصر و إن أراد الرجوع إلى البلد الذي بينه و بين بلده ثم بلده لم يقصر إلا أن يكون أراد به إياها طريقا فيقصر و إذا خرج رجل من مكة يريد المدينة قصر فإن خاف في طريقه و هو بعسفان فأراد المقام به أو الخروج إلى بلد المدينة ليقيم أو يرتاد الخير به جعلته إذا ترك النية الاولى من سفره إلى المدينة مبتدئا السفر من عسفان فإن كان السفر الذي يريده من عسفان على ما لا تقصر إليه الصلاة لم يقصر و إن كان على ما تقصر إليه الصلاة قصر و كذلك إذا رجع منه يريد مكة أو بلد سواه جعلته مبتدئا سفرا منه فإن كانت حيث يريد ما تقصر إليه قصر و إن كان مما لا تقصر إليه الصلاة لم يقصر و المسافر في البر و البحر و النهر سواء و ليس يعتبر بسير البحر و النهر كما لا يعتبر بسير البر و لا الخيل و لا نجب الركاب و لا زحف المقعد و لا دبيب الزمن و لا سير الاحمال الثقال و لكن إذا سافر في البحر و النهر مسيرة يحيط العلم أنها لو كانت في البر قصرت فيها الصلاة قصر و إن كان في شك من ذلك لم يقصر حتى يستيقن بأنها مسيرة ما تقصر فيها الصلاة و المقام في المراسى و المواضع التي يقام فيها في الانهار كالمقام في البر لا يختلف فإذا أزمع مقام أربع في موضع أتم و إذا لم يزمع مقام أربع قصر و إذا حبسه الريح في البحر و لم يزمع مقاما إلا ليجد السبيل إلى الخروج بالريح قصر ما بينه و بين أربع فإذا مضت أربع أتم كما وصفت في الاختيار فإذا أثبت به مسيرة قصر فإن ردته الريح قصر حتى يجمع مقام أربع فيتم حين يجمع بالنية مقام أربع أو يقيم أربعا إن لم يزمع مقاما فيتم بمقام أربع في الاختيار و إذا كان الرجل مالكا للسفينة و كان فيها منزله