کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القرظى أنه سمع رجلا من بني وائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " تجب الجمعة على كل مسلم إلا إمرأة أو صبيا أو مملوكا "

( قال الشافعي ) و من كان مقيما ببلد تجب فيه الجمعة من بالغ حر لا عذر له وجبت عليه الجمعة

( قال الشافعي ) و العذر المرض الذي لا يقدر معه على شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة محتملة أو يحبسه السلطان أو من لا يقدر على الامتناع منه بالغلبة أو يموت بعض من يقوم بأمره من قرابة أو ذي آصره من صهر أو مودة أو من يحتسب في ولاية أمره الاجر فإن كان هذا فله ترك الجمعة

( قال الشافعي ) و إن مرض له ولد أو والد فرآه منزولا به و خاف فوت نفسه فلا بأس عليه أن يدع له الجمعة و كذلك إن لم يكن ذلك به و كان ضائعا لا قيم له غيره أو له قيم غيره له شغل في وقت الجمعة عنه فلا بأس أن يدع له الجمعة

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن إسمعيل بن عبد الرحمن عن ابن أبى ذئب أن ابن عمر دعى و هو يستحم للجمعة لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و هو يموت فأتاه و ترك الجمعة

( قال الشافعي ) و إن أصابه غرق أو حرق أو سرق و كان يرجو في تخلفه عن الجمعة دفع ذلك أو تدارك شيء فلت منه فلا بأس أن يدع له الجمعة و كذلك إن ضل له ولد أو مال من رقيق أو حيوان أو غيره فرجا في تخلفه تداركه كان ذلك له

( قال الشافعي ) فإن كان خائفا إذا خرج إلى الجمعة أن يحبسه السلطان بغير حق كان له التخلف عن الجمعة فإن كان السلطان يحبسه بحق مسلم في دم أوحد لم يسعه التخلف عن الجمعة و لا الهرب في الجمعة من صاحبه إلا أن يكون يرجو أن يدفع الحد بعفو أو قصاص بصلح فأرجو أن يسعه ذلك ( قال الشافعي ) و إن كان تغيبه عن غريم لعسرة وسعه التخلف عن الجمعة و إن كان موسرا بقضاء دينه لم يسعه التخلف عن الجمعة خوف الحبس

( قال الشافعي ) و إن كان يريد سفرا لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر و يجوز له أن يسافر قبل الفجر

( قال الشافعي ) و إن كان مسافرا قد أجمع مقام أربع فمثل المقيم و إن لم يجمع مقام أربع فلا يحرج عندي بالتخلف عن الجمعة و له أن يسير و لا يحضر الجمعة

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن أبيه أن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر و هو يقول لو لا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال له عمر : فاخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر

( قال الشافعي ) و ليس على المسافر أن يمر ببلد جمعه إلا أن يجمع فيه مقام أربع فتلزمه الجمعة إن كانت في مقامه و إذا لزمته لم يكن له أن يسافر بعد الفجر يوم الجمعة حتى يجمع ( قال الشافعي ) و ليس على البالغين و لا على النساء و لا على العبيد جمعة و أحب للعبيد إذا أذن لهم أن يجمعوا و للعجائز إذا أذن لهم و للغلمان و لا أعلم منهم أحدا يحرج بترك الجمعة بحال

( قال الشافعي ) و المكاتب و المدبر و المأذون له في التجارة و سائر العبيد في هذا سواء

( قال الشافعي ) و إذا أعتق بعض العبد فكانت الجمعة في يومه الذي يترك فيه لنفسه لم أرخص له في ترك الجمعة و إن تركها لم أقل له أنه يحرج كما يحرج الحر لو تركها لانها لازمة للحر بكل حال إلا من عذر و هذا قد يأتى عليه أحوال لا تلزمه فيها للرق

( قال الشافعي ) و من قلت لا جمعة عليه من الاحرار للعذر بالحبس أو غيره و من النساء و غير البالغين و المماليك فإذا شهد الجمعة صلاها ركعتين و إذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى و أجزأته عن الجمعة

( قال الشافعي ) و إنما قيل لا جمعة عليهم و الله تعالى أعلم لا يحرجون بتركها كما يكون المرء فقيرا لا يجد مركبا و زادا فيتكلف المشي و التوصل بالعمل في الطريق و المسألة فيحج فيجزى عنه أو يكون كبيرا لا يقدر على الركوب فيتحامل على أن يربط على دابة فيكون له حج و يكون الرجل مسافرا أو مريضا معذورا بترك الصوم فيصوم فيجزى عنه ليس أن واحدا من هؤلاء لا يكتب له أجر ما عمل من

/ 319