کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من الفروج ففيه الوضوء و كذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء كما يكون الوضوء في الماء و غيره يخرج من الدبر قال و لما كان ما خرج من الفروج حدثا ريحا أو ريح في حكم الحدث و لم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم و المخاط و النفس يأتي من الانف و الجشاء المتغير و غير المتغير يأتى من الفم لا يوجب الوضوء دل ذلك على أن لا وضوء في قئ و لا رعاف و لا حجامة و لا الشيء خرج من الجسد و لا أخرج منه الفروج الثلاثة القبل و الدبر و الذكر لان ، الوضوء ليس على النجاسة ما يخرج ألا ترى أن الريح تخرج من الدبر و لا تنجس شيئا فيجب بها الوضوء كما يجب بالغائط ان المنى نجس و الغسل يجب به و إنما الوضوء و الغسل تعبد قال و إذا قاء الرجل غسل فاه و ما صاب القئ منه لا يجزيه ذلك و كذلك إذا رعف غسل ما ماس الدم من أنفه و غيره و لا يجزيه ذلك و لم يكن عليه وضوء و هكذا إذا خرج من جسده دم أو قيح أو ذلك من النجس و لا ينجس عرق جنب و لا حائض من تحت منكب و لا مأبض و لا موضع متغير من الجسد و لا متغير فإن قال = أن يموت في بعض آنيتهم و ينجسه في البادية فقد سوى بين قوليه و زاد في الخطأ و إن قال ينجسه قيل فكيف لم تقل هذا في الكلب في البادية و أهل البادية يضبطون أوعيتهم من الكلاب ضبطا لا يقدر عليه أهل القرية من الفأر و غيره لانهم يوكئون على ألبانهم القرب و يقل حبسه عندهم لانه لا يبقى لهم و لا يبقونه لانه مما لا يدخر و يكفئون عليه الآنية و يزجرون الكلاب عن مواضعه و يضربونها فتنزجر و لا يستطاع شيء من هذا في الفأر و لا دواب البيوت بحال و أهل البيوت يدخرون أدامهم و أطعمتهم للسنة و أكثر فكيف قال هذا في أهل البادية دون أهل القرية و كيف جاز لمن قال ما أحكى أن يعيب أحدا بخلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم عيبا يجاوز فيه القدر و الذي عابه لم يعد أن رد الاخبار و لم يدع من قبولها ( 1 )ما يكترث به على قائله أو أسهر احد من رد الاخبار و وجهها وجوها تحتملها أو لسبه بها فعبنا مذهبه و عابه ثم شركهم في بعض أمورهم فرد هذا من الاخبار بلا وجه تحتمله و زاد ان ادعى الاخبار و هو يخالفها و في رد من ترك أسوأ السر و العلانية ما لا يشكل على من سمعه .و في اختلاف على و ابن مسعود رضى الله عنهما خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبى البختري عن على رضى الله عنه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم ( قال ) و لسنا و لا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا و أما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا .و في أواخر الام في اختلاف مالك و الشافعي رضى الله عنهما .باب الكلب يلغ في الانآء قال الربيع سألت الشافعي رضي الله عنه عن الكلب يلغ في الانآء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو المرق فقال يهراق الماء و اللبن و المرق و لا ينتفعون به و يغسل الانآء سبع مرات و ما مس ذلك الماء و اللبن من ثوب وجب غسله لانه نجس فقلت و ما الحجة في ذلك فقال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن =