کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في انتفاضه

( قال الشافعي ) و سواء شكوا أكملوا الصلاة قبل دخول الوقت بظلمة أو ريح أو غيرهما

( قال الشافعي ) و لا يشبه الجمعة فيما وصفت الرجل يدرك ركعة قبل غروب الشمس كان عليه أن يصلى العصر بعد غروبها و ليس للرجل أن يصلى الجمعة في وقتها لانه قصر في وقتها و ليس له القصر إلا حيث جعل له .

وقت الاذان للجمعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس

( قال الشافعي ) و إذا أذن لها قبل الزوال أعيد الاذان لها بعد الزوال فإن أذن لها مؤذن قبل الزوال و آخر بعد الزوال أجزأ الاذان الذي بعد الزوال و لم يعد الاذان الذي قبل الزوال

( قال الشافعي ) و أحب أن يكون الاذان يوم الجمعة حين يدخل الامام المسجد و يجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشب أو جريد أو منبر أو شيء مرفوع له أو الارض فإذا فعل أخذ المؤذن في الاذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه

( قال الشافعي ) و أحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة عن الزهرى عن السائب بن يزيد أن الاذان كان أوله للجمعة حين يجلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر فلما كانت خلافة عثمان و كثر الناس امر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الامر على ذلك

( قال الشافعي ) و قد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه و يقول أحدثه معاوية و الله أعلم

( قال الشافعي ) و أيهما كان فالأَمر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب إلى

( قال الشافعي ) فإن أذن جماعة من المؤذنين و الامام على المنبر و أذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الامام على المنبر كرهت ذلك له و لا يفسد شيء منه صلاته

( قال الشافعي ) و ليس في الاذان شيء يفسد الصلاة لان الاذان ليس من الصلاة إنما هو دعاء إليها و كذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك له و لا إعادة عليه .

متى يحرم البيع

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى " إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا اإلى ذكر الله و ذروا البيع "

( قال الشافعي ) و الاذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع الاذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذلك الاذان الذي بعد الزوال و جلوس الامام على المنبر فإن أذن مؤذن قبل جلوس الامام على المنبر و بعد الزوال لم يكن للبيع منهيا عنه كما ينهى عنه إذا كان الامام على المنبر و أكرهه لان ذلك الوقت الذي أحب للامام أن يجلس فيه على المنبر و كذلك إن أذن مؤذن قبل الزوال و الامام على المنبر لم ينه عن البيع إنما ينهى عن البيع إذا اجتمع أن يؤذن بعد الزوال و الامام على المنبر

( قال الشافعي ) و إذا تبايع من لا جمعة عليه في الوقت المنهي فيه عن البيع لم أكره البيع لانه لا جمعة عليهما و إنما المنهي عن البيع المأمور بإتيان الجمعة

( قال الشافعي ) و إن بايع من لا جمعة عليه من عليه جمعة كرهت ذلك لمن عليه الجمعة لما وصفت و لغيره أن يكون معينا له على ما أكره له و لا أفسخ البيع بحال

( قال الشافعي ) و لا أكره البيع يوم الجمعة قبل الزوال و لا

/ 319