کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب صلاة الخوف و هل يصليها المقيم ؟ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك و تعالى " و إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح " الآية

( قال الشافعي ) فأذن الله عز و جل بالقصر في الخوف و السفر و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان فيهم يصلى لهم صلاة الخوف أن يصلى فريق منهم بعد فريق فكانت صلاة الخوف مباحة للمسافر و المقيم بدلالة كتاب الله عز و جل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) فللمسافر و المقيم إذاءان الخوف و ليس للمقيم أن يصليها إلا بكمال عدد صلاة المقيم و للمسافر أن يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفر و إن أتم فصلاته جائزة ، و أختار له القصر .

= عليه و سلم " قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "

( قال الشافعي ) فاحتمل واجب لا يجزئ غيره و واجب في الاخلاق و واجب في الاختيار و النظافة و هي تغير الريح عند اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل وجب حقك على إذ رأيتني موضعا لحاجتك و ما أشبه هذا فكان هذا أولى معنييه لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الاحداث و خصوص الغسل من الجنابة و الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غسل يوم الجمعة أيضا فإن قال قائل فاذكر الدلالة ، قلت أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد يوم الجمعة و عمر بن الخطاب يخطب فقال عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت ، فقال عمر و الوضوء أيضا و قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل

( قال الشافعي ) فلما علمنا أن عمر و عثمان علما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة فذكر عمر علمه و علم عثمان فذهب عنا أن نتوهم أن يكون نسيا علمهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غسل يوم الجمعة إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيه عثمان يوم الجمعة و لم يغتسل و لم يخرج عثمان فيغتسل و لم يأمره عمر بذلك و لا احد ممن حضرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ممن علم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالغسل معهما أو بإخبار عمر عنه دل هذا على ان عمر و عثمان قد علما امر النبي بالغسل على الاحب لا على الايجاب للغسل الذي لا يجزئ غيره و كذلك و الله أعلم دل على أن علم من سمع مخاطبتى عمر و عثمان في مثل علم عمر و عثمان إما أن يكون علموه علما و إما أن يكون علموه يخبر عمر كالدلالة عن عمر و عثمان و روت عائشة في الامر بالغسل يوم الجمعة أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون بهناتهم فقيل لهم لو اغتسلتم قال و روى من حديث البصريين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من توضأ فيها و نعمت و من اغتسل فالغسل أفضل " قال و قول أكثر من لقيت من الفئتين اختيار الغسل يوم الجمعة و هم يرون ان الوضوء يجزئ عنه و فى حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " ما يدل على أن غسل يوم الجمعة لا يجب الوجوب الذي لا يجزئ غيره لان الغسل إذا وجب الوجوب الذي لا يجزئ غيره وجب على كل مصل جاء الجمعة أو تخلف عنها لان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " يدل على أن لا غسل على من لم يأت الجمعة .

/ 319