کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كان الامام قد أفسد الصلاة عامدا فصلاة من خلفه ، علم بإفسادها أو لم يعلم ، باطلة لانا إنما أجزنا صلاته خلف الامام لم يعمد فسادها لان عمر قضى و لم يقض الذين صلوا خلفه و عمر إنما قضى ساهيا " ( قال الشافعي ) فإن قيل و قد لا يكون عالما بأن هذا يفسد صلاة الامام ، قيل و كذلك لا يكون عالما بأن ترك الامام التكبير للافتتاح و كلامه يفسد صلاته ثم لا يكون معذورا بأن يصلى وراءه إذا فعل بعض هذا ( قال الشافعي ) و لا تفسد صلاة الطائفة الاولى لانهم خرجوا من صلاة الامام قبل يحدث ما يفسدها و لو كان كبر قائما تكبيرة ينوى بها الافتتاح بعد جلوسه تمت صلاة الطائفة الاولى لانهم خرجوا من صلاته قبل يفسدها ، و الطائفة الثانية لانهم لم يدخلوا في صلاته حتى افتتح صلاة مجزئة عنه و أجزأت عنه هذه الركعة و عمن خلفه ( قال الشافعي ) و لو صلى إمام صلاة الخوف في الحضر ففرق الناس أربع فرق فصلى بفرقة ركعة و ثبت قائما و أتموا لانفسهم ثم فرقة ركعة و ثبت جالسا و أتموا لانفسهم ثم فرقة ركعة ثم ثبت قائما و أتموا لانفسهم ثم فرقة ركعة و ثبت جالسا و أتموا لانفهسم كان فيها قولان أحدهما أنه أساء و لا إعادة عليه و لا على من خلفه و الثاني أن صلاة الامام تفسد و تتم صلاة الطائفة الاولى لانها خرجت من صلاته قبل تفسد صلاته و كذلك صلاة الطائفة الثانية لانها خرجت من قبل فساد صلاته لان له في الصلاة انتظارا واحدا بعده آخر و تفسد صلاة من علم من الطائفتين الاخريين ما صنع و أتم به بعد علمه و لا تفسد صلاة من لم يعلم ما صنع و لا يكون له أن ينتظر في الصلاة إلا انتظارين ، الآخر منهما و هو جالس فيسلم منه ( قال الشافعي ) و إن صلى بطائفة ثلاث ركعات و طائفة ركعة كرهت ذلك له و لا تفسد صلاته و لا صلاتهم لانه إذا كان للطائفة الاولى أن تصلى معه ركعتين و تخرج من صلاته كانت إذا صلت ثلاثا و خرجت من صلاته قد خرجت بعد ما زادت و إن ائتمت به في ركعة من فرض صلاتها لم تفسد صلاة الامام أنه انتظر انتظارا واحدا و تمت صلاة الطائفة الآخرة و عليه و على الطائفة الآخرة سجود السهو لانه وضع الانتظار في موضعه ( قال الشافعي ) فالإِمام يصلى بالطائفة الاولى في المغرب ركعة و بالثانية ركعتين قال لان النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالطائفة الاولى في السفر صلاة المغرب ركعة ثم ثبت قائما و أتموا لانفسهم ثم صلى بالطائفة الثانية ركعة و تشهد فكان انتظاره الطائفة الثانية أكثر من انتظاره الطائفة الاولى .تخفيف القراءة في صلاة الخوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و يقرأ الامام في صلاة الخوف بأم القرآن و سورة قدر " سبح اسم ربك الاعلى " و ما أشبهها في الطول للتخفيف في الحرب و ثقل السلاح و لو قرأ " قل هو الله أحد " في الركعة الاولى أو قدرها من القرآن لم أكره ذلك له و إذا قام في الركعة الثانية و من خلفه يقضون قرأ بأم القرآن و سورة طويلة و أن أحب جمع سورا حتى يقضى من خلفه صلاتهم تفتتح الطائفة الاخرى خلفه و يقرأ بعد افتتاحهم أقل ذلك قدر أم القرآن و يحتاط إذا كان مما لا يجهر فيه ليقرءوا بأم القرآن و لو زاد في قراءته ليزيدوا على أم القرآن كان أحب إلى ( قال الشافعي ) فإن لم يفعل فافتتحوا معه و أدركوه راكعا كما أجزأه و أجزأتهم صلاتهم و كانوا كمن أدرك ركعة في أول صلاته مع الامام ( قال الشافعي ) و يقنت في صلاة الصبح في صلاة الخوف و لا يقنت في غيرها لانه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت في صلاة الخوف قنوته في غيرها و إن فعل فجائز لان النبي صلى الله عليه و سلم قد قنت في