کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
مما يمنعه من التحرف في الصلاة بنفسه أو ثقله فإن وضع بعضه و بقى بعض رجوت أن يكون جائزا له لانه أخذ بعض سلاحه و من أخذ بعض سلاحه فهو متسلح ( قال الشافعي ) و إن وضع سلاحه كله من مرض و لا مطر أو أخذ من سلاحه ما يؤذى به من يقاربه كرهت ذلك له في كل واحد من الحالين و لم يفسد ذلك صلاته في واحدة من الحالين لان معصيته في ترك و أخذ السلاح ليس من الصلاة فيقال يفسد صلاته و لا يتمها أخذه .ما لا يجوز للمصلى في الحرب أن يلبسه مما ما سته النجاسة و ما يجوز ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا أصاب السيف الدم فمسحه فذهب منه لم يتقلده في الصلاة و كذلك نصال النبل و زج الرمح و البيضة و جميع الحديد إذا أصابه الدم فإن صلى قبل أن يغسله بالماء أعاد الصلاة و لا يطهر الدم و لا شيئا من الانجاس إلا الماء على حديد كان أو غيره ، و لو غسله بدهن لئلا يصدأ الحديد أو ماء الماء الذي هو الطهارة أو مسحه بتراب لم يطهر و كذلك ما سوى ذلك من أداته لا يطهرها و لا شيئا من الانجاس إلا الماء ( قال الشافعي ) و لو ضرب فأصاب سيفه فرث أو قيح أو غيره كان هكذا الآن هذا كله من الانجاس ( قال الشافعي ) فإن شك أصاب شيئا من أداته نجاسة أو لم تصبه أحببت أن يتوقى حمل ما شك فيه للصلاة فإن حمله في الصلاة فلا إعادة عليه حتى يعلم أنه قد أصابه نجاسة فإذا علم و قد صلى فيه أعاد ( قال الشافعي ) و كل ما حمله متقلده أو متنكبه أو طارحه على شيء من بدنه أو في كمه أو ممسكه بيده أو بغيرها فسواء كله هو كما كان لابسه لا يجزيه فيه إلا أن يكون لم تصبه نجاسة أو تكون أصابته فظهر بالماء ( قال الشافعي ) و إن كان معه نشاب أو نبل قد أمر عليها عرق دابة أي دابة كانت كلب أو خنزير من أى موضع كان أو لعابها أو أحميت فسقيت لبنا أو سمت بسم شجر فصلى فيها فلا بأس لانه ليس من هذا شيء من الانجاس ( قال الشافعي ) و إن كان من هذا شيء سم بسم حية أو ودك دابة لا تؤكل أو بودك ميتة فصلى فيه أعاد الصلاة إلا أن يطهر بالماء و سواء أحمى السيف أو أى حديدة حميت في النار ثم سم أو سم بلا إحماء إذا خالطه النجس محمى أو محمى لم يطهره إلا الماء ( قال الشافعي ) و هكذا لو سمعت و لم تحم ثم أحميت بالنار فقيل قد ذاب كله بالنار أو أكلته النار و كان السم نجسا لم تطهره النار و لا يطهره شيء إلا الماء ( قال الشافعي ) و لو أحمى ثم صب عليه شيء نجس أو غمس فيه فقيل قد شربته الحديدة ثم غسلت بالماء طهرت لان الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر ليس على الاجواف ( قال الشافعي ) و لا يزيد إحماء الحديدة في تطهيرها و لا تنجيسها لانه ليس في النار طهور إنما الطهور في الماء و لو كان بموضع لا يجد فيه ماء فمسحه بالتراب لم يطهره التراب لان التراب لا يطهر الانجاس .ما يجوز للمحارب أن يلبس مما يحول بينه و بين الارض و ما لا يجوز ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت البيضة ذات أنف أو سابغة على رأس الخائف كرهت له في الصلاة لبسها لئلا يحول موضع السبوغ أو الانف بينه و بين إكمال السجود و لا بأس أن يلبسها ، فإذا سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماست جبهته الارض متمكنا ( قال الشافعي ) و هكذا المغفر