کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
هو " أول كلامه و آخره ( قال ) و يخطب الامام على منبر و على بناء و تراب مرتفع و على الارض و على راحلته كل ذلك واسع ( قال الشافعي ) و إن خطب في يوم الجمعة خطبة واحدة و ترك الخطبة أو شيئا مما أمرته به فيها فلا إعادة عليه و قد أساء و خطبة الجمعة تخالف هذا فإن تركها صلى ظهرا أربعا لانها إنما جعلت جمعة بالخطبةء فإذا لم تكن ، صليت ظهرا ، كل ما سوى الجمعة لا يحيل فرضا إلى غيره .التكبير في الخطبة في العيدين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة في التكبير يوم الاضحى و الفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الامام قبل أن يخطب و هو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني إسماعيل بن أمية أنه سمع ان التكبير في الاولى من الخطبتين تسع و فى الآخرة سبع ( قال الشافعي ) و بقول عبيد الله بن عبد الله نقول فنأمر الامام إذا قام يخطب الاولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن فإذا قام ليخطب الخطبة الثانية ا ان يكبر سبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهن بكلام يقول الله أكبر الله أكبر حتى يوفى سبعا فإن أدخل بين التكبيرتين الحمد و التهليل كان حسنا و لا ينقص من عدد التكبير شيئا و يفصل بين خطبتيه بتكبير ( قال الشافعي ) أخبرني الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبى هريرة فيه تكبير الامام في الخطبة الاولى يوم الفطر و يوم الاضحى إحدى أو ثلاثا و خمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام ( قال الشافعي ) أخبرني من أثق به من أهل العلم من أهل المدينة قال أخبرني من سمع عمر ابن عبد العزيز و هو خليفة يوم فطر فظهر على المنبر فسلم ثم جلس ثم قال " إن شعار هذا اليوم التكبير و التحميد " ثم كبر مرارا الله أكبر الله أكبر و لله الحمد ثم تشهد للخطبة ثم فصل بين التشهد بتكبيرة ( قال الشافعي ) و إن ترك التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمرته به كرهته له و لا إعادة عليه في شيء من هذا إذا كان خطبة الجمعة .استماع الخطبة في العيدين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أحب لمن حضر خطبة عيد أو استسقاء أو حج أو كسوف أن ينصت و يستمع و أحب أن لا ينصرف أحد حتى يستمع الخطبة فإن تكلم أو ترك الاستماع أو انصرف كرهت ذلك له و لا إعادة عليه و لا كفارة و ليس هذا كخطبة يوم الجمعة لان صلاة يوم الجمعة فرض ( قال ) و كذلك أحب للمساكين إن حضروا أن يستمعوا الخطبة و يكفوا عن المسألة حتى يفرغ الامام من الخطبة أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى يزيد بن عبد الله ابن الهاد ان عمر بن عبد العزيز كان يترك المساكين يطوفون يسألون الناس في المصلى في خطبته الاولى يوم الاضحى و الفطر و إذا خطب خطبته الآخرة أمر بهم فأجلسوا ( قال الشافعي ) و سواء الاولى و الآخرة أكره لهم المسألة فإن فعلوا فلا