کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الخطبة في صلاة الكسوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و يخطب الامام في صلاة الكسوف نهارا خطبتين يجلس في الاولى حين يصعد المنبر ثم يقوم فإذا فرغ من الخطبة الاولى جلس ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ نزل ( قال الشافعي ) و يجعلها كالخطب يبدأ بحمد الله و الصلاة على رسوله صلى الله عليه و سلم و حض الناس على الخير و أمرهم بالتوبة و التقرب إلى الله عز و جل و يخطب في موضع مصلاه و يصلى في المسجد حيث يصلى الجمعة لا حيث يصلى الاعياد و إن ترك ذلك وصلى في غيره أجزأه إن شاء الله تعالى فإن كان بالموقف بعرفة خطب راكبا و فصل بين الخطبتين بسكتة كالسكتة إذا خطب على منبره و أحب إلى ان يسمع الامام في الخطبة في الكسوف و العيدين و الاستسقاء و ينصت لها و إن انصرف رجل قبل أن يسمع لها أو تكلم كرهت ذلك له و لا إعادة عليه و إن ترك الامام الخطبة أو خطب على ما أمر به كرهت ذلك له و لا إعادة عليه ( قال الشافعي ) و أحب للقوم بالبادية و السفر و حيث لا يجمع فيه الصلاة أن يخطب بهم أحدهم و يذكرهم إذا صلوا الكسوف ( قال ) و لا أحب ذلك للنساء في البيوت لانه ليس من سنة النساء أن يخطبن إذا لم يكن مع رجال .الاذان للكسوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا أذان لكسوف و لا لعيد و لا لصلاة مكتوبة و إن أمر الامام من يصيح " الصلاة جامعة " أحببت ذلك له فإن الزهرى يقول : كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر المؤذن في صلاة العيدين " الصلاة جامعة " .قدر صلاة الكسوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أحب أن يقوم الامام في صلاة الكسوف فيكبر ثم يفتتح كما يفتتح المكتوبة ثم يقرأ في القيام الاول بعد الافتتاح بسورة البقرة إن كان يحفظها أو قدرها من القرآن إن كان لا يحفظها ثم يركع فيطيل و يجعل ركوعه قدر مائة آية من سورة البقرة ثم يرفع و يقول سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد ، ثم يقرأ بأم القرآن و قدر مائتي آية من البقرة ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الاول ثم يرفع و يسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بأم القرآن و قدر مائة و خمسين آية من البقرة ثم يركع بقدر سبعين آية من البقرة ثم يرفع فيقرأ بأم القرآن و قدر مائة آية من البقرة ثم يركع بقدر قراءة خمسين آية من البقرة ثم يرفع و يسجد ( قال الشافعي ) و إن جاوز هذا في بعض و قصر عنه في بعض أو جاوزه في كل أو قصر عنه في كل إذا قرأ أم القرآن في مبتدأ الركعة و عند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية في كل ركعة أجزأه ( قال الشافعي ) و إن ترك أم القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الاول أو القيام الثاني لم يعتد بتلك الركعة وصلى ركعة أخرى و سجد سجدتي السهو كما إذا ترك أم القرآن في ركعة واحدة من صلاة المكتوبة لم يعتد بها كأنه قرأ بأم القرآن عند افتتاح الصلاة ثم ركع فرفع فلم يقرأ بأم