کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منع الزكاة إذ كانت فريضة من فرائض الله جل ثناؤه و نصب دونها أهلها فلم يقدر على أخذها منهم طائعين و لم يكونوا مقهورين عليها فتؤخذ منهم كما تقام عليهم الحدود كارهين و تؤخذ أموالهم لمن وجبت له عنت أو دين كارهين أو كارهين فاستحلوا قتالهم و القتال سبب القتل فلما كانت الصلاة و إن كان تاركها في أيدينا ممتنع منا فإنا لا نقدر على أخذ الصلاة منه لانها ليست بشيء يؤخذ من يديه مثل اللقطة و الخراج و المال قلنا أن صليت و إلا قتلناك كما يفكر فنقول إن قبلت الايمان و إلا قتلناك إذا كان الايمان لا يكون إلا بقولك و كانت الصلاة و الايمان مخالفين معا ما في يديك و ما نأخذ من مالك لانا نقدر على أخذ الحق منك في ذلك و إن كرهت فإن شهد عليه شهود إنه ترك الصلاة سئل عما قالوا فإن قال كذبوا و قد يمكنه أن يصلي حيث لا يعلمون صدق و إن قال نسيت صدق و كذلك لو شهدوا أنه صلى جالسا و هو صحيح فإن قال : أنا مريض أو تطوعت صدق

( قال الشافعي ) و قد قيل يستتاب تارك الصلاة ثلاثا .

و ذلك إن شاء الله تعالى حسن فإن صلى في الثلاث و إلا قتل و قد خالفنا بعض الناس فيمن ترك الصلاة إذا أمر بها و قال لا أصليها فقال لا يقتل و قال بعضهم أضربه و احبسه و قال بعضهم أحبسه و لا أضربه و قال بعضهم لا أضربه و لا أحبسه و هو أمين على صلاته

( قال الشافعي ) فقلت لمن يقول لا أقتله : أ رأيت الرجل تحكم عليه بحكم برأيك و هو من أهل الفقة فيقول قد أخطأت الحكم و و الله لا أسلم ما حكمت به لمن حكمت له قال فإن قدرت على أخذه منه أخذته منه و لم التفت إلى قوله و إن لم أقدر و نصب دونه قاتلته حتى آخذه أو أقتله فقلت له : و حجتك أن أبا بكر قاتل من منع الزكاة و قتل منهم ! قال : نعم ، قلت : فإن قال لك : الزكاة فرض من الله لا يسع جهله و حكمك رأى منك يجوز لغيرك عندك و عند غيرك أن يحكم بخلافه فكيف تقتلني على ما لست على ثقة من أنك أصبت فيه كما تقتل من منع فرض الله عز و جل في الزكاة الذي لا شك فيه ؟ قال : لانه حق عندي و على جبرك عليه ( قلت ) قال لك و من قال لك إن عليك جبرى عليه ؟ قال : إنما وضع الحكام ليجبروا على ما رأوا ( قلت ) فإن قال لك على ما حكموا به من حكم الله أو السنة أو ما لا اختلاف فيه ؟ قال قد يحكمون بما فيه الاختلاف ( قلت ) فإن قال فهل سمعت بأحد منهم قاتل على رد رأيه فتقتدى به ؟ فقال : و أنا لم أجد هذا فإنى إذا كان لي الحكم فامتنع منه قاتلته عليه ( قلت ) و من قال لك هذا ؟ ( و قلت ) أ رأيت لو قال لك قائل : من ارتد عن الاسلام إذا عرضته عليه فقال قد عرفته و لا أقول به أحبسه و أضربه حتى يقول به قال ليس ذلك له لانه قد بدل دينه و لا يقبل منه إلا أن يقول به قلت : افتعدو الصلاة إذ كانت من دينه و كانت لا تكون إلا به كما لا يكون القول بالايمان إلا به أن يقتل على تركها أو يكون أمينا فيها كما قال بعض أصحابك فلا نحبسه و لا نضربه ؟ قال لا يكون أمينا عليها إذا ظهر لي أنه لا يصليها و هي حق عليه قلت أفتقتله برأيك في الامتناع من حكمك برأيك و تدع قتله في الامتناع من الصلاة التي هي أبين ما افترض الله عز و جل عليه بعد توحيد الله و شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم و الايمان بما جاء به من الله تبارك و تعالى ؟ ( 1 )

1 - وقع في بعض النسخ ذكر هذه التراجم إلى كتاب الجنائز و لم يذكر فيها شيء عن الجنائز و الذى وقع في نسخة السراج البلقينى بعد ترجمة الحكم في تارك الصلاة ترجمة كتاب الجنائز و لم ينبه كعادته على ما حذفه من هنا اين وضعه .

كتبه مصححه .

/ 319