کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله ( قال الشافعي ) و الذى أراد الله عز و جل أن يقتلوا حتى يتوبوا و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ، أهل الاوثان من العرب و غيرهم الذين لا كتاب لهم ، فإن قال قائل : ما دل على ذلك ؟ قيل له قال الله عز و جل " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون " ( قال الشافعي ) فمن لم يزل على الشرك مقيما لم يحول عنه إلى الاسلام فالقتل على الرجال دون النساء .المرتد عن الاسلام ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و من انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الايمان إلى الشرك من بالغى الرجال و النساء استتيب فإن تاب قبل منه و إن لم يتب قتل قال عز و جل " و لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا " إلى " هم فيها خالدون ) ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة من أصحابنا عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل حنيف عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس " ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبى تميمة عن عكرمة قال لما بلغ ابن عباس أن عليا رضى الله تعالى عنه حرق المرتدين أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم و لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم " من بدل دينه فاقتلوه " و لم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا ينبغى لاحد ان يعذب بعذاب الله " ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك بن أنس عن زبد ابن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال " من دينه فاضربوا عنقه " ( قال الشافعي ) حديث يحيى بن سعيد ثابت و لم أهل الحديث يثبتون الحديثين بعد حديث زيد لانه منقطع و لا الحديث قبله ( قال ) و معنى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه و سلم " كفر بعد إيمان " و معنى ، من بدل قتل معنى يدل على أن من بدل دينه دين الحق و هو الاسلام لا من بدل الاسلام و ذلك أن من خرج من دين الاسلام إلى غيره من الاديان فإنما خرج من باطل إلى باطل و لا يقتل على الخروج من الباطل إنما يقتل على الخروج من الحق لانه لم يكن على الدين الذي أوجب الله عز و جل عليه الجنة و على خلافة النار إنما كان على دين له النار إن أقام عليه قال الله جل ثناؤه " إن الدين عند الله الاسلام " و قال الله عز و جل " و من يبتغ الاسلام دينا فلن يقبل منه " إلى قوله " من الخاسرين " و قال " و وصى بها إبراهيم بنية و يعقوب " إلى قوله " مسلمون " ( قال الشافعي ) و إذا قتل المرتد أو المرتدة فأموا لهما فىء لا يرثها مسلم و لا ذمى و سواء ما كسبا من أموالهما في الردة أو ملكا قبلها و لا يسبى للمرتدين ذرية امتنع المرتدون في دارهم أو لم يمتنعوا أو لحقوا في الردة بدار الحرب أو أقاموا بدار الاسلام لان حرمة الاسلام قد ثبتت للذرية بحكم الاسلام في الدين و الحرية و لا ذنب لهم في تبديل آبائهم و يوارثون و يصلى عليهم و من بلغ منهم الحنث أمر بالاسلام فإن أسلم و إلا قتل و لو ارتد المعاهدون فامتنعوا أو هربوا إلى دار الكفار و عندنا ذراري لهم ولدوا من أهل عهد لم نسبهم و قلنا لهم إذا بلغوا ذلك إن شئتم فلكم العهد و إلا نبذنا إليكم فأخرجوا من بلاد الاسلام فأنتم حرب و من ولد من المرتدين من المسلمين و الذميين في الردة لم يسب لان آباءهم لا يسبون و لا يؤخذ من ماله شيء ما كان حيا فإن مات على