کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الردة أو قتل جعلنا ماله فيئا و إن رجع إلى الاسلام فماله له و إذا ارتد رجل عن الاسلام أو إمرأة استتيب أيهما ارتد فظاهر الخبر فيه أن يستتاب مكانه فإن تاب و إلا قتل و قد يحتمل الخبر أن يستتاب مدة من المدد ، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبى موسى الاشعرى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل كان فيكم من مغربة حبر ؟ فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، فقال عمر : " فهلا حبستموه ثلاثا و أطعمتموه كل يوم رغيفا و استتبتموه لعله يتوب و يراجع أمر الله أللهم إنى لم أحضر و لم آمر و لم أرض إذ بلغني " ( قال الشافعي ) و فى حبسه ثلاثا قولان أحدهما أن يقال ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال يحل الدم بثلاث ، كفر بعد إيمان و هذا قد كفر بعد إيمانه و يدل دينه دين الحق و لم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم فيه بأناة مؤقتة تتبع فإن قال قائل إن الله جل ثناؤه أجل بعض من قضى بعذابه أن يتمتع في داره ثلاثة أيام فإن نزول نقمة الله بمن عصاه مخالف لما يجب على الائمة أن يقوموا به من حق الله فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل دل عليه ما قضى الله تبارك و تعالى من إمهاله لمن كفر به و عصاه ( 1 )و قيل أسلناه مددا طالت و قصرت و من أخذه بعضهم بعذاب معجل و إمهاله بعضهم إلى عذاب الآخرة الذي هو أخزى فأمضى قضاءه على ما أراد لا معقب لحكمه و هو سريع الحساب و لم يجعل هذا لاحد من خلقه فيما وجب من حقوقه فالمتأنى به ثلاثا ليتوب بعد ثلاث كهيئة قبلها إما لا ينقطع منه الطمع ما عاش لانه يؤيس من توبته ثم يتوب و إما أن يكون إغرامه يقطع الطمع منه فذلك يكون في مجلس و هذا قول يصح و الله تعالى أعلم و من قال لا يتأنى به من زعم أن الحديث الذي روى عن عمر لو حبستموه ثلاثا ليس بثابت لانه لا يعلمه متصلا و إن كان ثابتا كأن لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا و القول الثاني انه يحبس ثلاثا و من قال به احتج بأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر به و أنه قد يجب الحد فيتأنى به الامام بعض الاناة فلا يعاب عليه قال الربيع قال الشافعي في موضع آخر لا يقتل حتى يجوز كل وقت صلاة فيقال له قم فصل فإن لم يصل قتل ( قال الشافعي ) اختلف أصحابنا في المرتد فقال منهم قائل من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره أولا يظهره لم يستتب و قتل و قال بعضهم سواء من ولد على الفطرة و من أسلم لم يولد عليها فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهره استتيب فإن تاب قبل منه و إن لم يتب قتل و إن كانت ردته إلى دين لا يظهره مثل الزندقة و ما أشبهها قتل و لم ينظر إلى توبته و قال بعضهم سواء من ولد على الفطرة و من لم يولد عليها إذا سلم فأيهما ارتد استتبب ، فإن تاب قبل منه و إن لم يتب قتل ( قال الشافعي ) و بهذا أقول فإن قال قائل لم اخترته ؟ قيل له : لان الذي أبحث به دم المرتد ما أباح الله به دماء المشركين ثم قول النبي صلى الله عليه و سلم " كفر بعد إيمان " فلا يعدو قوله أن يكون كلمة الكفر توجب دمه كما يوجبه الزنا بعد الاحصان فقتل بما أوجب دمه من كلمة الكفر إلى أى كفر رجع و مولودا على الفطرة كان أو مولود أو يكون إنما يوجب دمه كفر ثبت عنه إذا سئل النقلة عنه امتنع و هذا أولى المعنيين به عندنا لانه روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قتل مرتدا رجع عن الاسلام و أبو بكر قتل المرتدين و عمر قتل طليحة و عينية بن بدر و غيرهما ( قال الشافعي ) و القولان اللذان تركت ليسا