کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فذلك يدخل عليه فيما سواه من الاحكام فيقال فيمن ترك عليه السلام قتله أو قتله جعل هذا له خاصة و ليس هذا لاحد إلا بأن تأتي دلالة على أن أمرا جعل خاصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم و إلا فما صنع عام على الناس الاقتداء به في مثله إلا ما بين هو أنه خاص أو كانت عليه دلالة بخبر ( قال الشافعي ) و قد عاشروا أبا بكر و عمر و عثمان أئمة الهدى و هم يعرفون بعضهم فلم يقتلوا منهم أحدا و لم يمنعوه حكم الاسلام في الظاهر إذ كانوا يظهرون الاسلام و كان عمر يمر بحذيفة بن اليمان إذا مات ميت فإن أشار عليه أن اجلس جلس و استدل على أنه منافق و لم يمنع من الصلاة عليه مسلما و إنما يجلس عمر عن الصلاة عليه أن الجلوس عن الصلاة عليه مباح له في المنافق إذا كان لهم من يصلى عليهم سواه و قد يرتد الرجل إلى النصرانية ثم يظهر التوبة منها و قد يمكن فيه أن يكون مقيما عليه لانه قد يجوز له ذلك عنده بغير مجامعة النصارى و لا غشيان الكنائس فليس في ردته إلى دين لا يظهره إذا أظهر التوبة شيء يمكن بأن يقول قائل لا أجد دلالة على توبته بغير قوله إلا و هو يدخل في النصرانية و كل دين يظهره و يمكن فيه قبل أن يظهر ردته أن يكون مشتملا على الردة فإن قال قائل لم أكلف هذا إنما كلفت ما ظهر و الله ولي ما غاب فأقبل القوم بالايمان إذا قاله ظاهرا و أنسبه إليه و أعمل به إذا عمل فهذا واحد في كل أحد سواء لا يختلف و لا يجوز أن يفرق بينه إلا بحجة إلا أن يفرق الله و رسوله بينه و لم نعلم لله حكما و لا لرسوله صلى الله عليه و سلم يفرق بينه و أحكام الله و رسوله تدل على أن ليس لاحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر و الظاهر ما أقر به أو ما قامت به بينة تثبت عليه فالحجة فيما وصفنا من المنافقين و فى الرجل الذي استفتى فيه المقداد رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد قطع يده على الشرك و قول النبي صلى الله عليه و سلم " فهلا كشفت عن قلبه ؟ " يعنى أنه لم يكن له إلا ظاهرة و فى قول النبي صلى الله عليه و سلم في المتلاعنين " إن جاءت به أحمر كأنه و حرة فلا أراه إلا قد كذب عليها و إن جاءت به أديعج جعدا فلا أراه إلا قد صدق " فجاءت به على النعت المكروه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن أمره لبين لو لا ما حكم الله " و فى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " إنما أنا بشر و إنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض و أقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ به فإنى إنما أقطع له قطعة من النار " ( قال الشافعي ) ففى كل هذا دلالة بينة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا لم يقض إلا بالظاهر فالحكام بعده أولى أن لا يقضوا إلا على الظاهر و لا يعلم السرائر إلا الله عز و جل و الظنون محرم على الناس و من حكم بالظن لم يكن ذلك له و الله تعالى أعلم ( قال الشافعي ) و إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الاسلام فهرب و لحق بدار الحرب أو غيرها و له نساء و أمهات أولاد و مكاتبون و مدبرون و مماليك و أموال ماشية و أرضون و ديون له عليه أمر القاضي نساءه أن يعتددن و أنفق عليهن من ماله و إن جاء تائبا و هو في عدتهن فهو على النكاح و إن لم يأت تائبا حتى تمضى عدتهن فقد انفسخن منه و ينكحن من شئن و وقف أمهات الاولاد فمتى جاء تائبا فهن في ملكه و ينفق عليهن من ماله فإن مات أو قتل عتقن و كان مكاتبوه على كتابتهم و تؤخذ نجومهم فإن عجزوا رجعوا رقيقا و نظر فيمن بقي من رقيقه فإن كان حبسهم أزيد في ماله حبسهم أو من كان منهم يزيد في ماله بخراج أو بصناعة أو كفاية لضيعة و إن كان حبسهم ينقص من ماله أو حبس بعضهم باع من كان حبسه منهم ناقصا لماله و هكذا يصنع في ماشيته و أرضه و دوره و رقيقه و يقتضى دينه و يقضى عنه ما حل من دين عليه فإن رجع تائبا سلم إليه ما وقف من ماله و إن مات أو قتل على ردته كان ما بقي من ماله فيئا ( قال الشافعي ) و إن جنى في ردته جناية لها أرش أخذ من ماله و إن جنى