کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فذلك يدخل عليه فيما سواه من الاحكام فيقال فيمن ترك عليه السلام قتله أو قتله جعل هذا له خاصة و ليس هذا لاحد إلا بأن تأتي دلالة على أن أمرا جعل خاصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم و إلا فما صنع عام على الناس الاقتداء به في مثله إلا ما بين هو أنه خاص أو كانت عليه دلالة بخبر ( قال الشافعي ) و قد عاشروا أبا بكر و عمر و عثمان أئمة الهدى و هم يعرفون بعضهم فلم يقتلوا منهم أحدا و لم يمنعوه حكم الاسلام في الظاهر إذ كانوا يظهرون الاسلام و كان عمر يمر بحذيفة بن اليمان إذا مات ميت فإن أشار عليه أن اجلس جلس و استدل على أنه منافق و لم يمنع من الصلاة عليه مسلما و إنما يجلس عمر عن الصلاة عليه أن الجلوس عن الصلاة عليه مباح له في المنافق إذا كان لهم من يصلى عليهم سواه و قد يرتد الرجل إلى النصرانية ثم يظهر التوبة منها و قد يمكن فيه أن يكون مقيما عليه لانه قد يجوز له ذلك عنده بغير مجامعة النصارى و لا غشيان الكنائس فليس في ردته إلى دين لا يظهره إذا أظهر التوبة شيء يمكن بأن يقول قائل لا أجد دلالة على توبته بغير قوله إلا و هو يدخل في النصرانية و كل دين يظهره و يمكن فيه قبل أن يظهر ردته أن يكون مشتملا على الردة فإن قال قائل لم أكلف هذا إنما كلفت ما ظهر و الله ولي ما غاب فأقبل القوم بالايمان إذا قاله ظاهرا و أنسبه إليه و أعمل به إذا عمل فهذا واحد في كل أحد سواء لا يختلف و لا يجوز أن يفرق بينه إلا بحجة إلا أن يفرق الله و رسوله بينه و لم نعلم لله حكما و لا لرسوله صلى الله عليه و سلم يفرق بينه و أحكام الله و رسوله تدل على أن ليس لاحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر و الظاهر ما أقر به أو ما قامت به بينة تثبت عليه فالحجة فيما وصفنا من المنافقين و فى الرجل الذي استفتى فيه المقداد رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد قطع يده على الشرك و قول النبي صلى الله عليه و سلم " فهلا كشفت عن قلبه ؟ " يعنى أنه لم يكن له إلا ظاهرة و فى قول النبي صلى الله عليه و سلم في المتلاعنين " إن جاءت به أحمر كأنه و حرة فلا أراه إلا قد كذب عليها و إن جاءت به أديعج جعدا فلا أراه إلا قد صدق " فجاءت به على النعت المكروه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن أمره لبين لو لا ما حكم الله " و فى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " إنما أنا بشر و إنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض و أقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ به فإنى إنما أقطع له قطعة من النار "

( قال الشافعي ) ففى كل هذا دلالة بينة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا لم يقض إلا بالظاهر فالحكام بعده أولى أن لا يقضوا إلا على الظاهر و لا يعلم السرائر إلا الله عز و جل و الظنون محرم على الناس و من حكم بالظن لم يكن ذلك له و الله تعالى أعلم

( قال الشافعي ) و إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الاسلام فهرب و لحق بدار الحرب أو غيرها و له نساء و أمهات أولاد و مكاتبون و مدبرون و مماليك و أموال ماشية و أرضون و ديون له عليه أمر القاضي نساءه أن يعتددن و أنفق عليهن من ماله و إن جاء تائبا و هو في عدتهن فهو على النكاح و إن لم يأت تائبا حتى تمضى عدتهن فقد انفسخن منه و ينكحن من شئن و وقف أمهات الاولاد فمتى جاء تائبا فهن في ملكه و ينفق عليهن من ماله فإن مات أو قتل عتقن و كان مكاتبوه على كتابتهم و تؤخذ نجومهم فإن عجزوا رجعوا رقيقا و نظر فيمن بقي من رقيقه فإن كان حبسهم أزيد في ماله حبسهم أو من كان منهم يزيد في ماله بخراج أو بصناعة أو كفاية لضيعة و إن كان حبسهم ينقص من ماله أو حبس بعضهم باع من كان حبسه منهم ناقصا لماله و هكذا يصنع في ماشيته و أرضه و دوره و رقيقه و يقتضى دينه و يقضى عنه ما حل من دين عليه فإن رجع تائبا سلم إليه ما وقف من ماله و إن مات أو قتل على ردته كان ما بقي من ماله فيئا

( قال الشافعي ) و إن جنى في ردته جناية لها أرش أخذ من ماله و إن جنى

/ 319