کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ورثته فيردون عليه لانه ماله و من أتلف من ورثته شيئا مما قضينا له به ميراثا لم يضمنه

( قال الشافعي ) فقلت لاعلى من قال هذا القول عندهم أصول العلم عندك أربعة أصول أوجبها و أولاها أن يؤخذ به فلا يترك كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم فلا أعلمك إلا قد جردت خلافهما ثم القياس و المعقول عندك الذي يؤخذ به بعد هذين الاجماع فقد خالفت القياس و المعقول و قلت في هذا قولا متناقضا ( قال ) فأوحدنى ما وصفت قلت له قال الله تبارك و تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد " مع ما ذكر من آي المواريث ألا ترى أن الله عز و جل إنما ملك الاحياء بالمواريث ما كان الموتى يملكون إذا كانوا أحياء ؟ قال : بلى ( قلت ) و الاحياء خلاف الموتى ؟ قال : نعم ( قلت ) أ فرأيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحة لاهل الحرب يراها فيكون قائما بقتالنا أو مترهبا أو معتزلا لا تعرف حياته فكيف حكمت عليه حكم الموتى و هو حى ؟ بخبر قلته أم قياسا ( قال ) ما قلته خبرا ( قلت ) و كيف عبت أن حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان في إمرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد و لم يحكما في ما له فقلت سبحان الله يجوز ان يحكم عليه بشيء من حكم الموتى و إن كان الاغلب أنه ميت لانه قد يكون ميت و لا يحكم عليه إلا بيقين و حكمت أنت عليه في ساعة من نهار حكم الموتى في كل شيء برأيك ثم قلت فيه قولا متناقضا ( قال ) فقال إلا تراني لو أخذته فقتلته ( قلت ) و قد تأخذه فلا تقتله بأخذه مبرسما أو أخرس فلا تقتله حتى يفيق فنستتيبه قال نعم ( قال ) و قلت له أ رأيت لو كنت إذا أخذته قتلته أ كان ذلك يوجب عليه حكم الموتى و أنت لم تأخذه و لم تقتله و قد تأخذه و لا تقتله بأن يتوب بعد ما تأخذه و قبل تغير حاله بالخرس ؟ ( قال ) فإنى أقول إذا ارتد و لحق بدار الحرب فحكمه حكم ميت ( قال ) فقلت له أ فيجوز أن يقال ميت يحيا بغير خبر ؟ فإن جاز هذا لك جاز لغيرك مثله ثم كان لاهل الجهل أن يتكلموا في الحلال و الحرام ( قال ) و ما ذلك لهم ( قلت ) و لم ؟ ( قال ) لان على أهل العلم أن يقولوا من كتاب أو سنة أو أمر مجمع عليه أو أثر أو قياس أو معقول و لا يقولون بما يعرف الناس غيره إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر و لا يجوز في القياس أن يخالف ( قلت ) هذا سنة ؟ قال : نعم ( قلت ) فقد قلت بخلاف الكتاب و القياس و المعقول ( قال ) فأين خالفت القياس ؟ ( قلت ) أ رأيت حين زعمت أن عليك إذا ارتد و لحق بدار الحرب أن تحكم عليه حكم الموتى وأنك لا ترد الحكم إذا جاء لانك إذا حكمت به لزمك إن جاءت سنة فتركته لم تحكم عليه في ماله عشر سنين حتى جاء تائبا ثم طلب منك من كنت تحكم في ماله حكم الموتى أن تسلم ذلك إليه و قال قد لزمك أن تعطينا هذا بعد عشر سنين ؟ قال : و لا أعطيهم ذلك و هو أحق بماله ( قلت ) له فإن قالوا إن كان هذا لزمك فلا يحل لك إلا أن تعطيناه و إن كان لم يلزمك إلا بموته فقد أعطيتناه في حال و لا يحل لك و لا لنا ما أعطيتنا منه

( قال الشافعي ) و قلت له أ رأيت إذ زعمت أنك إذا حكمت عليه بحكم الموتى فهل يعدو الحكم فيه أن يكون نافذا لا يرد أو نوقوفا عليه يردد إذا جاء ( قال ) ما أقول بهذا التحديد ( قلت ) أفتفرق بينه بخبر يلزمه فنتبعه ؟ ( قال ) لا ، فقلت إذا كان خلاف القياس و المعقول و تقول بغير خبر أ يجوز ؟ قال : إنما فرق أصحابكم بغير خبر ( قلت ) أ فرأيت ذلك ممن فعله منهم صوابا ؟ قال : لا ( قلت ) أو رأيت أيضا قولك إذا كان عليه دين إلى ثلاثين سنة فلحق بدار الحرب فقضيت صاحب الدين دينه و هو مائة ألف دينار و أعتقت أمهات إولاده ومدبريه و قسمت ميراثه بين أبنيه فأصاب كل واحد منهما ألف دينار فأتلف أحدهما نصيبه و الآخر بعينه ثم جاء مسلما من يومه أو غده فقال : أردد على ما لي فهو هذا و هؤلاء أمهات أولادي ، و مدبرى

/ 319