کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
نمرة و قد كان لا يشك إن شاء الله تعالى عليهم السلام و الثياب و قال بعض الناس يكفنون في الثياب التي قتلوا فيها إلا فراء أو حشوا أو لبدا ( قال ) و لم يبلغنا أن أحدا كفن في جلد و لا فرو و لا حشوا و إن كان الحشو ثوبا كله فلو كفن به لم أر به بأسا لانه من لبوس عامة الناس فأما الجلد فليس يعلم من لباس الناس و قال بعض الناس يصلى عليهم و لا يغسلون و احتج بأن الشعبي روى أن حمزة صلى عليه سبعون صلاة و كان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم و يصلى عليهم ثم يرفعون و حمزة مكانه ثم يؤتى بآخرين فيصلى عليهم و حمزة مكانه حتى صلى عليه سبعون صلاة ( قال ) و شهداء أحد اثنان و سبعون شهيدا فإذا كان قد صلى عليهم عشرة عشرة في قول الشعبي فالصلوة لا تكون أكثر من سبع صلوات أو ثمان فنجعله على أكثرها على أنه صلى على اثنين صلاة و على حمزة صلاة فهذه تسع صلوات فمن أين جاءت سبعون صلاة ؟ و إن كان عني سبعين تكبيرة فنحن و هم نزعم أن التكبير على الجنائز أربع فهي إذا كانت تسع صلوات ست و ثلاثون تكبيرة فمن أين جاءت أربع و ثلاثون ؟ فينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحيى على نفسه و قد كان ينبغى له أن يعارض بهذه الاحاديث كلها عينان فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل عليهم و قال زملوهم بكلومهم و لو قال قائل يغسلون و لا يصلى عليهم ما كانت الحجة عليه إلا أن يقال له تركت بعض الحديث و أخذت ببعض ( قال ) و لعل ترك الغسل و الصلاة على من قتله جماعة المشركين إراده أن يلقوا الله عز و جل بكلومهم لما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ريح الكلم ريح المسك و اللون لون الدم و استغنوا بكرامة الله عز و جل لهم عن الصلاة لهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين لما يكون فيمن قاتل بالزحف من المشركين من الجراح و خوف عودة العدو و رجاء طلبهم و همهم بأهليهم و هم أهلهم بهم ( قال ) و كان مما يدل على هذا أن رؤساء المسلمين غسلوا عمر وصلوا عليه و هو شهيد و لكنه إنما صار إلى الشهادة في حرب و غسلوا المبطون و الحريق و الغريق و صاحب الهدم وكلهم شهداء و ذلك أنه ليس فيمن معهم من الاحياء معنى أهل الحرب ( 1 )فأما من قتل في المعركة و كذلك عندي لو عاش مدة ينقطع فيها الحرب و يكون الامان و إن لم يطعم ، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب غسل و كفن وصلى عليه ( قال الشافعي ) و إن قتل صغير في معركة أو إمرأة صنع بهما ما يصنع بالشهداء و لم يغسلا و لم يصل عليهما و من قتل في المعترك بسلاح أو غيره أو وطي دابة أو ذلك مما يكون به الحتف فحاله حال من قتل بالسلاح و خالفنا في الصبي بعض الناس فقال ليس كالشهيد و قال قولنا بعض الصحابة و قال الصغير شهيد و لا ذنب له فهو أفضل من الكبير أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصل على قتلى أحد و لم يغسلهم ، أخبرنا بعض اصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهرى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصل على قتلى أحد و لم يغسلهم أخبرنا سفيان عن الزهرى و ثبته معمر عن ابن أبى الصغير أن النبي صلى الله عليه و سلم أشرف على قتلى أحد فقال " شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم و كلومهم " .