باب الدفن أخبرنا الربيع قال
( قال الشافعي ) و إن مات ميت بمكة أو المدينة أحببت أن يدفن في مقابرهما و كذلك إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خبر أحببت أن يدفن في مقابرها فإن كانت ببلد لم يذكر ذلك فيها فأحب أن يدفن في المقابر لحرمة المقابر و الدواعي لها و أنه مع الجماعة أشبه من أن لا يتغوط و لا يبال على قبره و لا ينبش و حيثما دفن الميت فحسن إن شاء الله تعالى ، و أحب أن يعمق للميت قدر بسطة و ما أعمق له و و ورى أجزأ و إنما أحببت ذلك ان لا تناله السباع و لا يقرب على أحد إن أراد نبشه و لا يظهر له ريح و يدفن في موضع الضرورة من الضيق و العجلة الميتان و الثلاثة في القبر إذا كانوا و يكون الذي للقبلة منهم أفضلهم و أسنهم و لا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال و إن كانت ضرورة و لا سبيل إلى غيرها كان الرجل امامها و هي خلفه و يجعل بين الرجل و المرأة في القبر حاجز من تراب و أحب إحكام القبر و لا وقت فيمن يدخل القبر فإن كانوا وترا أحب إلى و إن كانوا ممن يضبطون الميت بلا مشقة أحب إلى ، وسل الميت من قبل رأسه و ذلك أن يوضع رأس سريره عند رجل القبر ثم يسل سلا و يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى الميت لحده و ستر المرأة إذا دخلت قبرها أوكد من ستر الرجل و تسل المرأة كما يسل الرجل و إن ولي إخراجها من نعشها وحل عقد من الثياب إن كان عليها و تعاهدها النساء فحسن و إن وليها الرجل فلا بأس فإن كان فيهم ذو محرم كان أحب إلى و إن لم يكن فيهم ذو محرم فذو قرابة و ولاء و إن لم يكن فالمسلمون ولاتها و هذا موضع ضرورة و دونها الثياب و قد صارت ميتة و انقطع عنها حكم الحياة ( قال ) و توضع الموتى في قبورهم على جنوبهم اليمنى و ترفع روؤسهم بحجر أو لبنة و يسندون لئلا ينكبوا و لا يستلقوا ، و إن كان بأرض شديدة لحد لهم ، ثم نصب على لحودهم اللبن نصبا ثم يتبع فروج اللبن بكسار اللبن و الطين حتى يحكم ثم أهيل التراب عليها و إن كانوا ببلد رقيقة شق لهم شق ثم بنيت لحودهم بحجارة أو لبن ثم سقفت لحودهم عليهم بالحجارة أو الخشب لان اللبن لا يضبطها فإن سقفت تتبعت فروجها حتى تنظم ( قال ) و رأيتهم عندنا يضعون على السقف الاذخر ثم يضعون عليه التراب مثريا ثم يهيلون التراب بعد ذلك إهالة
( قال الشافعي ) هذا الوجه الاثر الذي يجب أن يعمل به و لا يترك و كيفما و ورى الميت أجزأ إن شاء الله تعالى و يحيى من على شفير القبر بيديه معا التإب ثلاث حثيات أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم حثي على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا
( قال الشافعي ) و أحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته فإذا أشكل أحببت الاناة به حتى يتبين موته و إن كان الميت غريقا أحببت التأنى به بقدر ما يولى من حفره و إن كان مصعوقا أحببت أن يستأنى به حتى يخاف تغيره و إن بلغ ذلك يومين أو ثلاثة لانه بلغني أن الرجل يصعق فيذهب عقله ثم يفيق بعد اليومين و ما أشبه ذلك و كذلك لو كان فزعا من حرب أو سبع أو فزعا ذلك أو كان مترديا من جبل ، و إذا مات الميت فلا تخفى علامات الموت به إن شاء الله تعالى فإن خفيت على البعض لم تخف على الكل و إذا كانت الطواعين أو موت الفجأة و استبان الموت فلم يضبطه أهل البيت إلا أن يقدموا بعض الموتى فقدموا الوالدين من الرجال و النساء ثم قدموا بعد من رأوا ، فإن كان إمرأتان لرجل أقرع بينهما أيتهما تقدم و إذا خيف التغيير على بعض الموتى قدم من كان يخاف عليه التغيير لا من لا يخاف التغيير