کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التراب ، و الاهالة عليه أن يطرح من على شفير القبر التراب بيديه جميعا عليه و يهال بالمساحي و لا نحب أن يزداد في القبر أكثر من ترابه ليس لانه يحرم ذلك و لكن لئلا يرتفع جدا و يشخص القبر عن وجه الارض نحو من شبر و يسطح و يوضع عليه حصباء و تسد أرجاؤه بلبن أو بناء و يرش على القبر و يوضع عند رأسه صخرة أو علامة ما كانت فإذا فرغ من القبر فذلك أكمل ما يكون من اتباع الجنازة فلينصرف من شاء و المرأة في غسلها و تعاهد ما يخرج منها مثل الرجل و ينبغي أن يتفقد منها أكثر ما يتفقد من الرجل و إن كان بها بطن أو كانت نفساء أو بها علة احتيط فخيط عليها لبد ليمنع ما يأتى منها إن جاء و المشي بالجنازة الاسراع و هو فوق سجية المشي فإن كانت بالميت علة يخاف لها أن تجئ منه شيء أحببت أن يرفق بالمشي و أن يدارى لئلا يأتى منه أذى و إذا غسلت المرأة ، ضفر شعرها ثلاثة قرون فألقين خلفها و أحب لو قرئ عند القبر و دعى للميت و ليس في ذلك دعاء مؤقت و أحب تعزية أهل الميت و جاء الاثر في تعزيتهم و ان يخص بالتعزية كبارهم و صغارهم العاجزون عن احتمال المصيبة و أن يجعل لهم أهل رحمهم و جيرانهم طعاما لشغلهم بمصيبتهم عن صنعة الطعام .

العلل في الميت

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان الميت مصعوقا أو ميتا غما أو محمولا عليه عذاب أو حريقا أو غريقا أو به علة قد توارث بمثل الموت استؤنى بدفنه و تعوهد حتى يستيقن موته لا وقت ذلك و لو كان يوما أو يومين أو ثلاثة ما لم يبن به الموت أو يخاف أثره ثم غسل و دفن و إذا استيقن موته عجل غسله و دفنه و للموت علامات منها امتداد جلدة الولد مستقبلة " قال الربيع " يعنى خصاه فإنها تفاض عند الموت و اقتراج زندي يديه و استرخاء القدمين حتى لا ينتصبان و ميلان الانف و علامات سوى هذه ، فإذا رؤيت دلت على الموت .

من يدخل قبر الرجل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا يضر الرجل من دخل قبره من الرجال و لا يدخل النساء قبر رجل و لا إمرأة إلا أن لا يوجد غيرهن و أحب أن يكونوا وترا في القبر ثلاثة أو خمسة أو سبعة و لا يضرهم أن يكونوا شفعا و يدخله من يطيقه و أحبهم أن يدخل قبره أفقههم ثم أقربهم به رحما ثم يدخل قبر المرأة من العدد مثل من يدخل قبر الرجل و لا تدخله إمرأة إلا ان لا يوجد غيرها و لا بأس أن يليها النساء لتخليص شيء إن كن يلينه وحل عقد عنها و إن وليها الرجال في ذلك كله فلا بأس إن شاء الله تعالى و لا أحب أن يليها إلا زوج أو ذو محرم إلا أن يوجد و إن لم يوجدوا أحببت أن يليها رقيق إن كانوا لها فإن لم يكونوا فخصيان فإن لم يكن لها رفيق فذوا محرم أو ولاء فإن لم يكونوا فمن وليها من المسلمين و لا بأس إن شاء الله تعالى و تغسل المرأة زوجها و الرجل إمرأته إن شاء و تغسلها ذات محرم منها أحب إلى فإن لم تكن فامرأة من المسلمين و يدخل المرأة قبرها إذا لم يكن معها من قرابتها احد الصالحون الذين لو احتاجت إليهم في حياتها لجاز لهم أن ينظروا إليها و يشهدوا عليها .

/ 319