کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
مالك قال رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم و حانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فاتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بوضوء فوضع يده في ذلك الانآء و أمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم ( قال الشافعي ) في مثل هذا المعنى إن النبي صلى الله عليه و سلم كان يغتسل و بعض نسائه من إناء واحد فإذا توضأ الناس معا ففي هذا دليل على أنه لا وقت فيما يطهر من المتوضئ من الماء إلا الاتيان على ما أمر الله به من غسل و مسح و كذلك إذا اغتسل الاثنان معا فإذا أتى المرء على ما أمر الله تعالى به من غسل و مسح فقد أدى ما عليه قل الماء أو كثر و قد يرفق بالماء القليل فيكفي و يخرق بالكثير فلا يكفى و أقل ما يكفي فيما أمر بغسله أن يأخذ له الماء ثم يجريه على الوجه و اليدين و الرجلين فإن جرى الماء بنفسه حتى أتى على جميع ذلك أجزأه و ان أمر به على يده و كان ذلك بتحريك له باليدين كان أنقى و كان أحب إلي و إن كان على شيء من أعضائه مشق ( 1 )أو غيره مما يصبغ الجسد فأمر الماء عليه فلم يذهب لم يكن عليه إعاده غسل العضو إذا أجرى الماء عليه فقد جاء بأقل ما يلزمه و أحب إلي لو غسله حتى يذهب كله و إن كان عليه علك أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يجزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك أو يزيل منه ما يعلم أن الماء قد ماس معه الجلد كله لا حائل دونه فأما الرأس فيأخذ من الماء بما شاء من يده ثم يمسح برأسه إذا وصل إليه أو شعره الذي عليه فإن كان أيضا دون ما يمسح من شعره حائل لم يجزه و كذلك إن كان دون الرأس حائل و لا شعر عليه لم يجزه حتى يزيل الحائل فيباشر بالمسح رأسه أو شعره و إن انغمس في ماء جار أو ناقع لا ينجس انغماسة تأتي على جميع أعضاء الوضوء ينوى الطهارة بها أجزأه و كذلك إن جلس تحت مصب ماء أو سرب للمطر أو مطر ينوي به الطهارة فيأتي الماء على جميع أعضاء الوضوء حتى لا يبقى منها شيء أجزأه .و لا يجزئ الوضوء الا بنية و يكفيه من النية فيه أن يتوضأ ينوي طهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو لقراءة مصحف أو صلاة على جنازة أو مما أشبه هذا مما لا يفعله إلا طاهر ( قال ) و لو وضأ بعض أعضائه بلا نية ثم نوى في الباقي لم يجزه إلا أن يعود للذي وضأ بلا نية فيحدث له نية يجزئه بها الوضوء ( 2 ) " قال أبو محمد و يغسل ما بعده و هو قول الشافعي في هذا الموضع و يغسل ما بعده " ( قال الشافعي ) و إذا قدم النية مع أخذه في الوضوء أجزأه الوضوء فإن قدمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزه و إذا توضأ و هو ينوي الطهارة ثم عزبت عنه النية أجزأته نية واحدة فيستبيح بها الوضوء ما لم يحدث نية أن يتبرد بالماء أو يتنظف بالماء لا يتطهر به و إذا وضأ وجهه ينوي الطهارة ثم نوى بغسل يديه و ما بقي من جسده التنظيف أو التبريد لا الطهارة لم يجزه الوضوء حتى يعود لغسل اعضائه التي أحدث فيها نية الطهارة فإذا وضأ نفسه أو وضأ غيره فسوا .و يأخذ لكل عضو منه ماء الماء الذي أخذ للآخر و لو مسح رأسه بفضل بلل وضوء يديه أو مسح رأسه ببلل لحيته لم يجزه و لا يجزئه إلا ماء جديد ( قال الربيع ) و لو غسل وجهه بلا نية طهارة للصلاة ثم غسل يديه بعد و مسح رأسه و غسل رجليه ينوى الطهارة كان عليه أن يعيد غسل الوجه ينوى به الطهارة و غسل ما بعد ذلك مما غسل لا ينوي به الطهارة