کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بالطواف بالصفا و المروة قبل الطواف بالبيت أعاد فكان الوضوء في هذا المعنى أوكد من بعضه عندي و الله أعلم ( قال ) و ذكر الله عز و جل اليدين و الرجلين معا فأحب أن يبدأ باليمنيى قبل اليسرى و إن بدا باليسرى قبل اليمنى فقد أساء و لا إعادة عليه و أحب ان يتبع الوضوء و لا يفرقه لان رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء به متتابعا و لان المسلمين جاؤوا بالطواف و رمى الجمار و ما اشههما من الاعمال متتابعة و لا حد للتتابع إلا ما يعلمه الناس من أن يأخذ الرجل فيه ثم لا يكون قاطعا له حتى يكمله إلا من عذر و العذر أن يفزع في موضعه الذي توضأ فيه من سيل أو هدم أو حريق أو غيره فيتحول إلى غيره فيمضى فيه على وضوئه أو يقل به الماء فيأخذ الماء ثم يمضي على وضوئه في الوجهين جميعا و إن جف وضوؤه كما يعرض له في الصلاة الرعاف و غيره فيخرج ثم يبني و كما يقطع به الطواف لصلاة أو رعاف أو انتقاض وضوء فينصرف ثم يبني ( قال الربيع ) ثم رجع الشافعي عن هذا بعد و قال عليه أن يبتدئ الصلاة إذا خرج من رعاف و ( قال الشافعي ) إنه إذا انصرف من رعاف أو غيره قبل أن يتم صلاته أنه يبتدئ الصلاة ( 1 )( قال الربيع ) رجع الشافعي عن هذه المسألة و قال إذا حول وجهه عن تمام الصلاة عامدا أعاد الصلاة إذا خرج من رعاف و غيره ( قال الشافعي ) و إن تحول من موضع قد وضأ بعض أعضائه فيه إلى موضع غيره لنظافته أو لسعته أو ما أشبه ذلك مضى على وضوء ما بقي منه و كذلك لو تحول لاختياره لا لضرورة كانت به في موضعه الذي كان فيه و إن قطع الوضوء فيه فذهب لحاجة أو أخذ في عمل الوضوء حتى تطاول ذلك به جف الوضوء أو لم يجف فأحب ألي لو استأنف وضوءا و لا يبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء و إن طال تركه له ما لم يحدث بين ظهراني وضوئه فينتفض ما مضى من وضوئه ولاني لا أجد في متابعته الوضوء ما أجد في تقديم بعضه على بعض وأصل مذهبنا أنه يأتى بالغسل كيف شاء و لو قطعه لان ، الله عز و جل قال " حتى تغتسلوا " فهذا مغتسل و إن قطع الغسل و لا أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه و يديه و مسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها ( قال ) و هذا متابعة للوضوء و لعله قد جف و ضؤوه و قد يجف فيما أقل مما بين السوق و المسجد واجدة حين ترك موضع وضوئه و صار إلى المسجد آخذا في عمل الوضوء و قاطعا له ( قال ) و في مذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا رمى الجمرة الاولى ثم الآخرة ثم الوسطى أعاد الوسطى و الآخرة حتى يكونا في موضعهما و لم يعد الاولى و هو دليل في قولهم على ان تقطيع الوضوء لا يمنعه أن يجزى عنه كما قطع الذي رمى الجمرة الاولى رميها إلى الآخرة فلم يمنعه أن تجزي عنه الوسطى ( 2 ).