کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الطهارة و تحل له الصلاة و كذلك لو غسل رجليه ثم توضأ بعد لم يكن له أن يصلى حتى ينزع الخفين و يتوضأ فيكمل الوضوء ثم يدخلهما الخفين و كذلك لو توضأ فأكمل الوضوء ثم خفف إحدى رجليه ثم أدخل رجله الاخرى في ساق الخف فلم تقر في موضع القدم حتى أحدث لم يكن له أن يمسح لان هذا لا يكون متخففا حتى يقر قدمه في قدم الخف و عليه أن ينزع و يستأنف الوضوء و إذا وارى الخف من جميع جوانبه موضع الوضوء و هو أن يوارى الكعبين فلا يريان منه كان لمن له المسح على الخفين أن يمسح هذين لانهما خفان و إن كان الكعبان أو ما يحاذيهما من مقدم الساق أو مؤخرها يرى من الخف لقصره أو لشق فيه أو يرى منه شيء ما كان لم يكن لمن لبسه أن يمسح عليه و هكذا إن كان في الخفين خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء في بطن القدم أو ظهرها أو حروفها أو ما ارتفع من القدم إلى الكعبين فليس لاحد عليه هذان الخفان ان يمسح عليهما لان المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين فإذا كانت احداهما بارزة بادية فليستا بمتغطيتين و لا يجوز أن يكون شيء عليه الفرض من الرجلين بارزا و لا يغسل و إذا وجب الغسل على شيء من القدم وجب عليها كلها و إن كان في الخف خرق و جورب يواري القدم فلا نرى له المسح عليه لان ، الخف ليس بجورب و لانه لو ترك أن يلبس دون الخف جوربا رئ بعض رجليه ( قال ) و إن أنفتقت ظهارة الخف و بطانته صحيحة لا يرى منها قدم كان له المسح لان هذا كله خف و الجورب ليس بخف و كذلك كل شيء ألصق بالخف فهو منه و لو تخفف خفا فيه خرق ثم لبس فوقه آخر صحيحا كان له أن يمسح و إذا كان الخف الذي على قدمه صحيحا مسح عليه دون الذي فوقه ( قال الشافعي ) ( 1 )و إذا كان في الخف فتق كالخرق الذي من قبل الخرز كان أو غيره و الخف الذي يمسح عليه الخف و المعلوم ساذجا كان أو منعلا ( قال الشافعي ) فإن تخفف واحدا غيره فكان في معناه مسح عليه و ذلك ان ( 2 )يكون كله من جلود بقر أو إبل أو خشب فهذا أكثر من أن يكون من جلود الغنم ( قال الشافعي ) فإذا كان الخفان من لبود أو ثياب ( 3 )أو طفى فلا يكونان في معنى الخف حتى ينعلا جلدا أو خشبا أو ما يبقى إذا توبع المشي عليه و يكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقا لا يشف فإذا كان هكذا مسح عليه و إذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه و ذلك أن يكون صفيقا لا يشف و غير منعل فهذا جورب أو يكون منعلا و يكون يشف فلا يكون هذا خفا إنما الخف ما لم يشف ( قال الشافعي ) و إن كان منعلا و ما على مواضع الوضوء صفيقا لا يشف و ما فوق مواضع الوضوء يشف لم يضره لانه لو لم يكن في ذلك شيء لم يضره و إن كان في شيء مما على مواضع الوضوء شيء يشف لم يكن له أن يمسح عليه فإذا كان عليه جوربان يقومان مقام الخفين يمسح عليهما ثم لبس فوقهما خفين أو كان عليه خفان فلبسهما أو لبس عليهما جرموقين آخرين أجزأه المسح على الخفين اللذين يليان قدميه و لم يعد على الخفين فوقهما و لا على الجرموقين مسحا و لو توضأ فأكمل الطهارة ثم لبس الخفين أو ما يقوم مقام الخفين ثم لبس فوقهما جرموقين ثم أحدث فأراد أن يمسح على الجرموقين لم يكن ذلك له و كان عليه ان يطرح الجرموقين ثم يمسح على الخفين اللذين يليان قدميه ثم يعيد الجرموقين إن شاء و إن مسح على الجرموقين و دونهما خفان لم يجزه المسح و لا الصلاة ( قال الشافعي ) و لو كان لبس