کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أوجب عليه و عليها الغسل و كذلك كل فرج ( 1 )أو دبر أو غيره من إمرأة أو بهيمة وجب عليه الغسل إذا غيب الحشفة فيه مع معصية الله تعالى في إتيان ذلك من إمرأته و هو محرم عليه إتيان إمرأته في دبرها عندنا و كذلك لو غيبه في إمرأته و هي ميتة و إن غيبه في دم أو خمر أو ذات روح من محرم أو غيره لم يجب عليه غسل حتى يأتى منه الماء الدافق ( قال الشافعي ) و هكذا إن استمنى فلم ينزل لم يجب عليه غسل لان الكف ليس بفرج و إذا ماس به شيئا من الانجاس غسله و لم يتوضا و إذا ماس ذكره توضأ للمسه إياه إذا أفضي إليه فإن غسله و بينه و بين يديه ثوب أو رقعة طهر و لم يكن عليه وضوء ( قال الشافعي ) و لو نال من إمرأته ما دون أن يغيبه في فرجها و لم ينزل لم يوجب ذلك غسلا و لا نوجب الغسل إلا أن يغيبه في الفرج نفسه أو الدبر فأما الفم أو ذلك من جسدها فلا يوجب غسلا إذا لم ينزل و يتوضأ من إفضائه ببعضه إليها و لو أنزلت هي في هذه الحال اغتسلت و كذلك في كل حال أنزل فيها فأيهما أنزل بحال اغتسل ( قال الشافعي ) و لو شك رجل أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه الغسل حتى يستيقن بالانزال و الاحتياط أن يغتسل ( قال الشافعي ) و لو وجد في ثوبه ماءا دافقا و لا يذكر أنه جاء منه ماء دافق باحتلام و لا بغيره أحببت أن يغتسل و يعيد الصلاة و يتأخى فيعيد بقدر ما يرى أن ذلك الاحتلام كان أو ما كان من الصلوات بعد نوم رأى فيه شيئا يشبه أن يكون احتلم فيه ( قال الشافعي ) و لا يبين لي أن يجب هذا عليه و إن كان رأى في المنام شيئا و لم يعلم أنه أنزل إلا أن يكون لا يلبس ثوبه غيره فيعلم أن الاحتلام كان منه فإذا كان هكذا وجب عليه الغسل في الوقت الذي لا يشك أن الاحتلام كان قبله و كذلك إن أحدث نومه نامها ، فإن كان صلى بعده صلاة أعادها و لن كان لم يصل بعده صلاة اغتسل لما يستقبل ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك بن انس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد ( 2 )بن الصلت انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى و لم يغتسل فقال : و الله ما أراني إلا قد احتلمت و ما شعرت و صليت و ما اغتسلت قال فاغتسل و غسل ما رأى في ثوبه و نضح ما لم ير و أذن و أقام الصلاة ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب و أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب ثم ذكر نحو هذا الحديث ( قال الشافعي ) و لا أعلمه يجب الغسل من الجنابة وجوبا و لا تجزي الصلاة إلا به .و أولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة من غسل الميت و لا أحب تركه بحال و لا ترك الوضوء من مسه مفضيا إليه ثم الغسل للجمعة و لا يبين أن لو تركهما تارك ثم صلى اغتسل و أعاد ، إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومى هذا على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد ( قال الشافعي ) فأما غسل الجمعة فإن الدلالة عندنا أنه إنما أمر به على الاختيار ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد يوم الجمعة و عمر يخطب فقال عمر أية ساعة هذه ؟