کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت فقال عمر : و الوضوء أيضا و قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل ؟

( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب بمثله و سمى الداخل أنه عثمان بن عفان

( قال الشافعي ) و إذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل و يحلق شعره فإن لم يفعل و لم يكن جنبا أجزأة أن يتوضأ و يصلي

( قال الشافعي ) و قد قيل قلما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للانزال و إن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا و لم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الانزال ( 1 )

.

باب ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال الماء من الماء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الانصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ليغسل ما مس المرأة منه و يتوضأ ثم يصلي

( قال الشافعي ) و هذا من أثبت إسناد الماء من الماء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن أبا موسى الاشعرى رضى الله عنه أتى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم في أمر إني لاعظم أن أستقبلك به ، فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلنى عنه فقال لها : الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أبى ابن كعب أنه يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك ، أي قبل أن يموت

( قال الشافعي ) و انما بدأت بحديث أبي و قوله الماء من الماء و نزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء من النبي صلى الله عليه و سلم و لم يسمع خلافه فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لانه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بعده ما نسخه ، أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يونس بن زيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب و وقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان " الماء من الماء " شيئا في أول الاسلام ثم ترك ذلك بعد و أمروا بالغسل إذا مس الختان الختان ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الاشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا التقي الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا اسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قعد بين الشعب الاربع ثم ألزق الختان بالختان =

1 - و في اختلاف علي و ابن مسعود رضي الله عنهما عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء

( قال الشافعي ) و لسنا و لا إياهم نقول بهذا نقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل و هذا القول كان من أول الاسلام ثم نسخ .

و في اختلاف الحديث .

/ 319