کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
باب كيف الغسل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى " و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ( قال الشافعي ) فكان فرض الله الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه و الله أعلم كيفما جاء به و كذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه ( قال الشافعي ) كذلك دلت السنة ، فإن قال قائل فأين دلالة السنة قيل لما حكت عائشة أنها كانت تغتسل و النبي صلى الله عليه و سلم من إناء واحد كان العلم يحيط أن أخذهما منه مختلف لو كان فيه وقت ما وصفت ما أشبه أن يغتسل اثنا يفرغان من إناء واحد عليهما و أكثر ما حكت عائشة غسله و غسلها فرق ( قال ) و الفرق ثلاثة آصع ( قال الشافعي ) و روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لابي ذر فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك و لم يحك أنه وصف له قدرا من الماء إلا إمساس الجلد و الاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ( قال الشافعي ) فإذا كانت المرأة ذات شعر تشد ضفرها فليس عليها أن تنقضه في غسل الجنابة و غسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان ( 1 ) يكفيها في كل ما يكفيها في كل ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم : إني إمرأة أشد ضفر رأسي أ فأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت ( 2 ) و إن حست رأسها فكذلك ( قال الشافعي ) و كذلك الرجل يشد ضفر رأسه أو يعقصه فلا يحله و يشرب الماء أصول شعره ( قال الشافعي ) فإن لبد رأسه بشيء يحول بين الماء و بين أن يصل إلى شعره و أصوله كان عليه غسله حتى يصل إلى بشرته و شعره و إن لبده بشيء لا يحول دون ذلك فهو كالعقص و الضفر الذي لا يمنع الماء الوصول إليه و ليس عليه حله و يكفيه أن يصل الماء إلى الشعر = و رسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا على إيجاب الغسل لانها توجب الغسل إذا التقي الختانان ( قال ) فإذا التقي الختانان قلت إذا صار الختان حذو الختان و ان لم يتماسا ( قال ) فيقال لهذا التقاء قلت نعم أ رأيت إذا قيل التقي الفارسان أ ليس إنما يعنى إذا توافقا فصار أحدهما وجاه الآخر أو اختلفت ذواتهما فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه و يقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس الفارس قال بلى ( قلت ) و يقال إذا تماسا التقيا لانه أقرب اللقاء و بعض اللقاء أقرب من بعض ( قال ) إن الناس ليقولونه ( قلت ) فهذا كله صحيح جائز في لسان العرب و إنما يراد بهذا ان تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة و إنما يجهل هذا من جهل لسان العرب .( 1 ) قوله يكفيها في كل الخ كذا في جميع النسخ بتكرار لفظ كل و انظر اه .( 2 ) قوله و إن حست رأسها كذا في بعض النسخ بالسين المهملة و في بعضها بالمعجمة و في بعضها بالثاء المثلثة و كل ذلك لعله تحريف من النساخ و وجه الكلام " و إن عقصت " و الله أعلم .كتبه مصححه .