کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معاجلة التلف جاز له أن يتيمم و إن كان القرح الخفيف ذي الغور الذي لا يخاف منه إذا غسل بالماء التلف و لا النظف لم يجز فيه إلا غسله لان ، العلة التي رخص الله فيها بالتيمم زائلة عنه و لا يجزى التيمم مريضا أي مرض كان إذا لم يكن قريحا في شتاء و لا غيره و إن فعل أعاد كل صلاة صلاها بالتيمم و كذلك لا يجزي رجلا في برد شديد فإذا كان الرجل قريحا في رأسه و جميع بدنه غسل ما أصابه من النجاسة لا يجزئه غيره و يتيمم للجنابة و كذلك كل نجاسة أصابته فلا يجزئه فيها إلا غسلها و إن كانت على رجل قروح فإن كان القرح جائفا يخاف التلف إن غسلها فلم يغسلها أعاد كل صلوة صلاها و قد أصابته النجاسة فلم يغسلها و إن كان القروح في كفيه دون جسده لم يجزه إلا غسل جميع جسده ما خلا كفيه ثم لم يطهر إلا بأن يتيمم لانه لم يأت بالغسل كما فرض الله عز و جل عليه و لا بالتيمم ( قال ) و إن تيمم و هو يقدر على غسل شيء من جسده بلا ضرر عليه لم يجزه و عليه أن يغسل جميع ما قدر عليه من جسده و يتيمم لا يجزئه أحدهما دون الآخر و إن كان القرح في مقدم رأسه دون مؤخره لم يجزه إلا غسل مؤخره و كذلك إن كان في بعض مقدم رأسه دون بعض غسل ما لم يكن فيه و ترك ما كان فيه فإن كان القرح في وجهه و رأسه سالم و إن غسله فاض الماء على وجهه لم يكن له تركه و كان عليه أن يستلقي ( 1 )

و يقنع رأسه و يصب الماء عليه حتى ينصب الماء على وجهه و هكذا حيث كان القرح من بدنه فخاف إذا صب الماء على موضع صحيح منه أن يفيض على القرح أمس الماء الصحيح إمساسا لا يفيض و أجزأه ذلك إذا بل الشعر و البشر و إن كان يقدر على أن يفيض الماء و يحتال حتى لا يفيض على القروح أفاضه ( قال ) و إن كان القرح في ظهره فلم يضبط هذا منه و معه من يضبطه منه برؤيته فعليه أن يأمره بذلك و كذلك إن كان أعمى و كان لا يضبط هذا في شيء من بدنه إلا هكذا و إن كان في سفر فلم يقدر على أحد يفعل هذا به غسل ما قدر عليه و تيمم وصلى و عليه إعادة كل صلاة صلاها لانه قد ترك ما يقدر على غسله بحال و كذلك إن كان أقطع اليدين لم يجزه إلا أن يأمر من يصب عليه الماء لانه يقدر عليه و متى لم يقدر وصلى أمرته أن يأمر من يغسله إذا قدر و قضى ما صلى بلا غسل و إن كان القرح في موضع من الجسد فغسل ما بقي منه فإنما عليه أن ييمم وجهه و يديه فقط و ليس عليه أن ييمم موضع القرح لان ، التيمم لا يكون طهارة إلا على الوجه و اليدين فكل ما عداهما فالتراب لا يطهره و إن كان القرح في الوجه و اليدين يمم الوجه و اليدين إلى المرفقين و غسل ما يقدر عليه بعد من بدنه و إن كان القرح الذي في موضع التيمم من الوجه و الذراعين قرحا ليس بكبيرا أو كبيرا لم يجزه إلا أن يمر التراب عليه كله لان التراب لا يضره و كذلك إن كانت له أفواه مفتحة أمر التراب على ما انفتح منه لان ذلك ظاهر و أفواهه و ما حول أفواهه و كل ما يظهر له لا يجزئه غيره لان التراب لا يضره .

و إذا أراد أن يلصق على شيء منه لصوقا يمنع التراب لم يكن له إلا أن ينزع اللصوق عند التيمم لانه لا ضرر في ذلك عليه و لو رأى أن أعجل لبرئه أن يدعه و كذلك لا يلطخه بشيء له ثخانة تمنع مماسة التراب البشرة إلا أن يكون ذلك في البشرة الذي يواريه شعر اللحية فإنه ليس عليه أن يماس بالتراب بشعر اللحية للحائل دونها من الشعر و يمر على ما ظهر من اللحية التراب لا يجزئه غيره و إذا كان هكذا لم يكن له أن يربط الشعر من اللحية حتى يمنعها أن يصل إليها التراب و كذلك إن كانت به قرحة في شيء من جسده فألصق عليها خرقة تلف موضع القرحة لم يجزه إلا إزالة الخرقة حتى يماس الماء كل ما عدا القرحة فإن

1 - قوله و يقنع رأسه أى ينصبه ، من أقنع يقنع إقناعا .

كتبه مصححه .

/ 319