کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كان القرح الذي به كسرا لا يرجع إلا بجبائر فوضع الجبائر على ما سامته و وضع على موضع الجبائر غيرها إن شاء إذا ألقيت الجبائر و ما معها ماس الماء و التراب أعضاء الوضوء وضعه و كان عليه إذا أحدث طرحه nو إمساسه الماء و التراب إن ضره الماء يجزيه ذلك بحال و إن كان ذلك أبعد من برئه و أقبح في جبره لا يكون له أن يدع ذلك إلا بأن يكون فيه خوف تلف و لا أحسب جبرا يكون فيه تلف إذا نحيت الجبائر عنه و وضئ أو يمم و لكنه لعله أبطأ للبرء و أشفق على الكسر و إن كان يخاف عليه إذا ألقيت الجبائر و ما معها ففيها قولان أحدهما أن يمسح بالماء على الجبائر و يتيمم و يعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء و الآخر لا يعيد و من قال يمسح على الجبائر قال لا يضعها إلا على وضوء فإن لم يضعها على وضوء لم يمسح عليها كما يقول في الخفين ( قال الشافعي ) لا يعدو بالجبائر أبدا موضع الكسر إذا كان لا يزيلها ( قال الشافعي ) و قد روى حديث عن علي رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم ان يمسح بالماء على الجبائر و لو عرفت إسناده بالصحة قلت به ( قال الربيع ) أحب إلى الشافعي أن يعيد متى قدر على الوضوء أو التيمم لانه لم يصل و بضوء بالماء و لا يتيمم و إنما جعل الله تعالى التيمم بدلا من الماء فلما لم يصل إلى العضو الذي عليه الماء و الصعيد كان عليه إذا قدر أن يعيده و هذا مما استخير الله فيه ( قال الشافعي ) و القول في الوضوء إذا كان القرح و الكسر القول في الغسل من الجنابة لا يختلفان إذا كان ذلك في مواضع الوضوء فأما إذا لم يكن في مواضع الوضوء فذلك ليس عليه غسله ( قال الشافعي ) و الحائض تطهر مثل الجنب في جميع ما وصفت ( 1 )و هكذا لو وجب على رجل غسل بوجهه غسل أو إمرأة كان هكذا ( قال الشافعي ) و إذا كان على الحائض أثر الدم و على الجنب النجاسة فإن قدرا على ماء اغتسلا و إن لم يقدرا عليه تيمما و صليا و لا يعيدان الصلاة في وقت و لا غيره ( قال الشافعي ) و لا يجزئ مريضا القريح و لا أحدا في برد شديد يخاف التلف إن اغتسل أو ذا مرض شديد يخاف من الماء إن اغتسل و لا ذا قروح أصابته نجاسة إلا غسل النجاسة و الغسل إلا أن يكون الاغلب عنده أنه يتلف إن فعل و يتيمم في ذلك الوقت و يصلي و يغتسل و يغسل النجاسة إذا ذهب ذلك عنه و يعيد كل صلاة صلاها في الوقت الذي قلت لا يجزيه فيه إلا الماء و إن لم يقدرا عليه تيمما و صليا و لا يعيدان الصلاة في وقت و لا غيره ( قال الشافعي ) و كذلك كل نجاسة اصابتهما مغتسلين أو متوضئين فلا يطهر النجاسة إلا الماء فإذا لم يجد من أصابته نجاسة من حائض و جنب و متوضئ ماء تيمم وصلى و إذا وجد الماء غسل ما أصاب النجاسة منه و اغتسل إن كان عليه غسل و توضأ إن كان عليه وضوء و أعاد كل صلاة صلاها و النجاسة عليه لانه لا يطهر النجاسة إلا الماء ( قال الشافعي ) و إن وجد ما ينقي النجاسة عنه من الماء و هو مسافر فلم يجد ما يطهره لغسل إن كان عليه أو وضوء غسل أثر النجاسة عنه و تيمم وصلى و لا إعادة عليه لانه صلى طاهرا من النجاسة و طاهرا بالتيمم ( 2 )من بعد الغسل و الوضوء الواجب عليه ( قال ) و إذا وجد الجنب ماء يغسله و هو يخاف العطش فهو كمن لم يجد ماء و له أن يغسل النجاسة إن أصابته عنه و يتيمم و لا يجزيه في النجاسة إلا ما وصفت من غسلها فإن خاف إذا غسل النجاسة العطش قبل الوصول إلى الماء مسح النجاسة و تيمم