کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان القرح الذي به كسرا لا يرجع إلا بجبائر فوضع الجبائر على ما سامته و وضع على موضع الجبائر غيرها إن شاء إذا ألقيت الجبائر و ما معها ماس الماء و التراب أعضاء الوضوء وضعه و كان عليه إذا أحدث طرحه nو إمساسه الماء و التراب إن ضره الماء يجزيه ذلك بحال و إن كان ذلك أبعد من برئه و أقبح في جبره لا يكون له أن يدع ذلك إلا بأن يكون فيه خوف تلف و لا أحسب جبرا يكون فيه تلف إذا نحيت الجبائر عنه و وضئ أو يمم و لكنه لعله أبطأ للبرء و أشفق على الكسر و إن كان يخاف عليه إذا ألقيت الجبائر و ما معها ففيها قولان أحدهما أن يمسح بالماء على الجبائر و يتيمم و يعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء و الآخر لا يعيد و من قال يمسح على الجبائر قال لا يضعها إلا على وضوء فإن لم يضعها على وضوء لم يمسح عليها كما يقول في الخفين

( قال الشافعي ) لا يعدو بالجبائر أبدا موضع الكسر إذا كان لا يزيلها

( قال الشافعي ) و قد روى حديث عن علي رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم ان يمسح بالماء على الجبائر و لو عرفت إسناده بالصحة قلت به ( قال الربيع ) أحب إلى الشافعي أن يعيد متى قدر على الوضوء أو التيمم لانه لم يصل و بضوء بالماء و لا يتيمم و إنما جعل الله تعالى التيمم بدلا من الماء فلما لم يصل إلى العضو الذي عليه الماء و الصعيد كان عليه إذا قدر أن يعيده و هذا مما استخير الله فيه

( قال الشافعي ) و القول في الوضوء إذا كان القرح و الكسر القول في الغسل من الجنابة لا يختلفان إذا كان ذلك في مواضع الوضوء فأما إذا لم يكن في مواضع الوضوء فذلك ليس عليه غسله

( قال الشافعي ) و الحائض تطهر مثل الجنب في جميع ما وصفت ( 1 )

و هكذا لو وجب على رجل غسل بوجهه غسل أو إمرأة كان هكذا

( قال الشافعي ) و إذا كان على الحائض أثر الدم و على الجنب النجاسة فإن قدرا على ماء اغتسلا و إن لم يقدرا عليه تيمما و صليا و لا يعيدان الصلاة في وقت و لا غيره

( قال الشافعي ) و لا يجزئ مريضا القريح و لا أحدا في برد شديد يخاف التلف إن اغتسل أو ذا مرض شديد يخاف من الماء إن اغتسل و لا ذا قروح أصابته نجاسة إلا غسل النجاسة و الغسل إلا أن يكون الاغلب عنده أنه يتلف إن فعل و يتيمم في ذلك الوقت و يصلي و يغتسل و يغسل النجاسة إذا ذهب ذلك عنه و يعيد كل صلاة صلاها في الوقت الذي قلت لا يجزيه فيه إلا الماء و إن لم يقدرا عليه تيمما و صليا و لا يعيدان الصلاة في وقت و لا غيره

( قال الشافعي ) و كذلك كل نجاسة اصابتهما مغتسلين أو متوضئين فلا يطهر النجاسة إلا الماء فإذا لم يجد من أصابته نجاسة من حائض و جنب و متوضئ ماء تيمم وصلى و إذا وجد الماء غسل ما أصاب النجاسة منه و اغتسل إن كان عليه غسل و توضأ إن كان عليه وضوء و أعاد كل صلاة صلاها و النجاسة عليه لانه لا يطهر النجاسة إلا الماء ( قال الشافعي ) و إن وجد ما ينقي النجاسة عنه من الماء و هو مسافر فلم يجد ما يطهره لغسل إن كان عليه أو وضوء غسل أثر النجاسة عنه و تيمم وصلى و لا إعادة عليه لانه صلى طاهرا من النجاسة و طاهرا بالتيمم ( 2 )

من بعد الغسل و الوضوء الواجب عليه ( قال ) و إذا وجد الجنب ماء يغسله و هو يخاف العطش فهو كمن لم يجد ماء و له أن يغسل النجاسة إن أصابته عنه و يتيمم و لا يجزيه في النجاسة إلا ما وصفت من غسلها فإن خاف إذا غسل النجاسة العطش قبل الوصول إلى الماء مسح النجاسة و تيمم

1 - قوله : و هكذا لو وجب على رجل الخ كذا في النسخ ، و لينظر اه .

2 - قوله : بعد الغسل و الوضوء الخ كذا في جميع النسخ ، و لعله لفظة " بعد " من زيادة الناسخ أو محرفة عن فعل .

كتبه مصححه .

/ 319