کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
وصلى ثم أعاد الصلاة إذا طهر النجاسة بالماء ، لا يجزيه ذلك ( قال الشافعي ) فإن كان لا يخاف العطش و كان معه ماء لا يغسله إن غسل النجاسة و لا النجاسة إن أفاضه عليه غسل النجاسة ثم غسل بما بقي من الماء معه ما شاء من جسده لانه تعبد بغسل جسده لا بعضه فالغسل على كله فأيها شاء غسل أعضاء الوضوء أو غيرها و ليست اعضاء الوضوء بأوجب في الجنابة من غيرها ثم يتيمم و يصلي و ليس عليه إعادة إذا وجد الماء لانه صلى طاهرا ( قال الشافعي ) فإن قال قائل لم لم يجزه في النجاسة تصيبه إلا غسلها بالماء و أجزأ في الجنابة و الوضوء أن يتيمم ؟ قيل له أصل الطهارة الماء إلا حيث جعل الله التراب طهارة و ذلك في السفر و الاعواز من الماء أو الحضر أو السفر و المرض فلا يطهر بشر و لا عيره ما سته نجاسة إلا بالماء إلا حيث جعل الله الطهارة بالتراب و انما جعلها حيث تعبده بوضوء أو غسل و التعبد بالوضوء و الغسل فرض تعبد ليس بإزالة نجاسة قائمة و النجاسة إذا كانت على شيء من البدن أو الثوب فهو متعبد بإزالتها بالماء حتى لا تكون موجودة في بدنه و لا في ثوبه إذا كان إلى إخراجها سبيل و هذا تعبد لمعنى معلوم ( قال الشافعي ) و لم يجعل التراب بدلا من نجاسة تصيبه و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بغسل دم الحيض من الثوب و هو نجاسة فكانت النجاسة عندنا على أصلها لا يطهرها إلا الماء و التيمم يطهر حيث جعل و لا يتعدى به حيث رخص الله تعالى فيه و ما خرج من ذلك فهو على أصل حكم الله في الطهارة بالماء ( قال الشافعي ) إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة و هي حائض لانها إنما تغتسل فتطهر بالغسل و هي لا تطهر بالغسل من الجنابة و هي حائض فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد و كذلك لو احتلمت و هي حائض أجزأها غسل واحد لذلك كله و لم يكن عليها غسل و ان كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحدا ( قال الشافعي ) و الحائض في الغسل كالجنب لا يختلفان إلا أنى أحب للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتتبع به آثار الدم فإن لم يكن مسك فطيب ما كان اتباعا للسنة و التماسا للطيب فإن لم تفعل فالماء كاف مما سواه ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن منصور الحجي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذى فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف أتطهر بها فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان الله و استتر ثوبه تطهري بها فاجتذبتها و عرفت الذي أراد و قلت لها تتبعي بها أثر الدم يعني الفرج ( قال الشافعي ) و الرجل المسافر لا ماء معه و المعزب في الابل له أن يجامع أهله و يجزئه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره و غسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدا حتى يجدا الماء فإذا وجدا الماء فعليها أن يغتسلا ( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل و أخبرنا بحديث النبي صلى الله عليه و سلم حين قال لابي ذر ان وجدت الماء فامسسه جلدك ( 1 ).